____________________
النهاية (1): إن للاطعام بدلا وهو صيام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عنها حرم عليه وطؤها إلى أن يكفر.
وقال ابنا بابويه (2): إنه مع العجز عن إطعام الستين يتصدق بما يطيق.
وقال ابن حمزة (3): إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين من طعام.
وقال ابن إدريس (4): إذا عجز عن الخصال الثلاث فبدلها الاستغفار.
ويكفي في حل الوطء. ولا يجب عليه قضاء الكفارة بعد ذلك وإن قدر عليها.
وللشيخ (5) قول آخر بذلك لكن تجب الكفارة بعد القدرة.
وذهب جماعة - منهم الشيخ (6) في قول ثالث، والمفيد (7) وابن الجنيد (8) إلى أن الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا. بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب منها. وهذا هو الذي يقتضيه نص القرآن، وإثبات حكم غيره يحتاج إلى دليل صالح، وهو منفي.
ويؤيده رواية (9) سلمة بن صخر وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه
وقال ابنا بابويه (2): إنه مع العجز عن إطعام الستين يتصدق بما يطيق.
وقال ابن حمزة (3): إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين من طعام.
وقال ابن إدريس (4): إذا عجز عن الخصال الثلاث فبدلها الاستغفار.
ويكفي في حل الوطء. ولا يجب عليه قضاء الكفارة بعد ذلك وإن قدر عليها.
وللشيخ (5) قول آخر بذلك لكن تجب الكفارة بعد القدرة.
وذهب جماعة - منهم الشيخ (6) في قول ثالث، والمفيد (7) وابن الجنيد (8) إلى أن الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا. بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب منها. وهذا هو الذي يقتضيه نص القرآن، وإثبات حكم غيره يحتاج إلى دليل صالح، وهو منفي.
ويؤيده رواية (9) سلمة بن صخر وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه