فإن لم يكن متمكنا منها، لم يلزم الطلاق. فإن طلق المظاهر امرأته قبل أن يكفر، سقطت عنه الكفارة. فإن راجعها قبل أن تخرج من العدة، لم يجز له وطؤها حتى يكفر. فإن خرجت من العدة، ثم عقد عليها عقدا مستأنفا، لم تكن عليها كفارة، وجاز له وطؤها.
ومتى ظاهر الرجل من امرأته مرة بعد أخرى، كان عليه بعدد كل مرة كفارة. فإن عجز عن ذلك لكثرته، فرق الحاكم بينه وبين امرأته. وكذلك إن ظاهر الرجل من نساء له جماعة بكلام واحد، كان عليه عن كل واحدة منهن كفارة، ولم يجز له وطء واحدة منهن.
وإذا حلف الرجل بالظهار، لم يلزمه حكمه. وإذا قال الرجل: أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو شعرها أو شئ من أعضائها، وقصد بذلك الظهار، لزمه حكمه. ولا يقع ظهار على الاكراه، ولا على الاجبار، ولا على الغضب، ولا في حال السكر، ولا في إضرار.
وعلى الرجل أن يكفر بعدد كل مرة يواقعها كفارة، إذا كان لم يكفر قبل المواقعة. والظهار لا يقع إلا على المدخول بها.
ومتى أراد أن يصوم في كفارة ظهار، كان عليه أن يصوم شهرين متتابعين. فإن صام شهرا، وصام من الشهر الثاني شيئا، جاز له أن يفرق ما بقي عليه. وإن لم يصم من الثاني شيئا،