____________________
الدخول، كأن مات أحدهما قبله، فيحكم بوقوعه قبيل الموت. ومن هذا الباب ما لو قال: إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي، فإنها تصير مظاهرا عند اليأس وذلك بالموت، فتبين أنه قبيل الموت صار مظاهرا، ولا كفارة عليه، لعدم العود بعده. لأن الموت عقيب صيرورته مظاهرا.
ولو علق النفي ب " إذا " كقوله: إذا لم تدخلي، وقع عند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل من وقت التعليق فلم تفعل.
والفرق بين الأداتين أن (إن) حرف شرط لا إشعار له بالزمان، و" إذا " ظرف زمان ك " متى " في التناول للأوقات، فإذا قيل: متى ألقاك. صح أن يقول:
متى شئت، أو: إذا شئت، ولا يصح: إن شئت. فقوله: إن لم تدخلي الدار، معناه:
إن فاتك دخولها، وفواته بالموت. وقوله: إذا لم تدخلي الدار، معناه: أي وقت فاتك الدخول، فيقع الظهار بمضي زمان يمكن فيه الدخول به.
ويحتمل وقوعه في الموضعين بمضي زمن يمكن فيه الفعل، لدلالة العرف عليه. ويقوى الاحتمال مع انضباطه بذلك. وفي معنى (إذا): متى وأي وقت.
الثاني: لو علقه بالحمل فقال: إن كنت حاملا فأنت كظهر أمي. فإن كان بها حمل ظاهر وقع في الحال، وإلا فإن ولدت لدون ستة أشهر من [حين] (1) التعليق بأن وقوعه حين التعليق، لوجود الحمل حينئذ. وإن ولدت لأكثر من أقصى مدة الحمل أو بينهما، ووطئت بعد التعليق. وأمكن حدوثه به بأن كان بين الوطء والوضع ستة أشهر فأكثر، لم يقع. لتبين انتفاء الحمل في الأول، واحتمال حدوثه بعد التعليق في الثاني. وإن لم يطأها بعد التعليق بحيث يمكن حدوثه به
ولو علق النفي ب " إذا " كقوله: إذا لم تدخلي، وقع عند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل من وقت التعليق فلم تفعل.
والفرق بين الأداتين أن (إن) حرف شرط لا إشعار له بالزمان، و" إذا " ظرف زمان ك " متى " في التناول للأوقات، فإذا قيل: متى ألقاك. صح أن يقول:
متى شئت، أو: إذا شئت، ولا يصح: إن شئت. فقوله: إن لم تدخلي الدار، معناه:
إن فاتك دخولها، وفواته بالموت. وقوله: إذا لم تدخلي الدار، معناه: أي وقت فاتك الدخول، فيقع الظهار بمضي زمان يمكن فيه الدخول به.
ويحتمل وقوعه في الموضعين بمضي زمن يمكن فيه الفعل، لدلالة العرف عليه. ويقوى الاحتمال مع انضباطه بذلك. وفي معنى (إذا): متى وأي وقت.
الثاني: لو علقه بالحمل فقال: إن كنت حاملا فأنت كظهر أمي. فإن كان بها حمل ظاهر وقع في الحال، وإلا فإن ولدت لدون ستة أشهر من [حين] (1) التعليق بأن وقوعه حين التعليق، لوجود الحمل حينئذ. وإن ولدت لأكثر من أقصى مدة الحمل أو بينهما، ووطئت بعد التعليق. وأمكن حدوثه به بأن كان بين الوطء والوضع ستة أشهر فأكثر، لم يقع. لتبين انتفاء الحمل في الأول، واحتمال حدوثه بعد التعليق في الثاني. وإن لم يطأها بعد التعليق بحيث يمكن حدوثه به