____________________
كلمة يقتضي مخالفتها الكفارة، فإذا تعلقت بجماعة لم يقتض إلا كفارة واحدة كاليمين. ولرواية غياث بن إبراهيم عن الصادق، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال: " عليه كفارة واحدة " (1).
وجوابه: ضعف سند الرواية. وإذا عملنا بالحسن كان مضمونه رافعا للتعليل الموجب للوحدة، مع أنه معتضد بالشهرة.
وربما بني الخلاف على أن المغلب في الظهار مشابهة الطلاق أو الأيمان، فإن غلبنا مشابهة الطلاق لزمته أربع كفارات، ولم يختلف الحال بين أن يظاهر بكلمة أو كلمات، كما لا يختلف الحال بين أن يطلقهن بكلمة أو كلمات. وإن غلبنا مشابهة الأيمان لم تجب إلا كفارة واحدة، كما لو حلف ألا يكلم جماعة فكلمهم. والظهار ينزع إلى الأصلين.
فعلى الأشهر من وجوب أربع كفارات وحصل العود في بعضهن دون بعض وجبت الكفارة بعدد من حصل فيها العود. وإن لم نوجب إلا كفارة واحدة كفى العود في بعضهن لوجوب الكفارة، حتى لو طلق ثلاثا وجبت الكفارة للرابعة.
ويحتمل على هذا أن لا تجب، كما لو حلف أن لا يكلم جماعة لا تلزمه الكفارة بتكليم بعضهم. ويمكن الفرق بينه وبين اليمين أن كفارة اليمين إنما تجب بالحنث. والحنث لا يحصل إلا بأن يكلم الجميع، وفي الظهار إنما وجبت الكفارة لأنه بالإمساك خالف قوله. والمخالفة تحصل بإمساك واحدة كما تحصل بإمساك الجميع.
وجوابه: ضعف سند الرواية. وإذا عملنا بالحسن كان مضمونه رافعا للتعليل الموجب للوحدة، مع أنه معتضد بالشهرة.
وربما بني الخلاف على أن المغلب في الظهار مشابهة الطلاق أو الأيمان، فإن غلبنا مشابهة الطلاق لزمته أربع كفارات، ولم يختلف الحال بين أن يظاهر بكلمة أو كلمات، كما لا يختلف الحال بين أن يطلقهن بكلمة أو كلمات. وإن غلبنا مشابهة الأيمان لم تجب إلا كفارة واحدة، كما لو حلف ألا يكلم جماعة فكلمهم. والظهار ينزع إلى الأصلين.
فعلى الأشهر من وجوب أربع كفارات وحصل العود في بعضهن دون بعض وجبت الكفارة بعدد من حصل فيها العود. وإن لم نوجب إلا كفارة واحدة كفى العود في بعضهن لوجوب الكفارة، حتى لو طلق ثلاثا وجبت الكفارة للرابعة.
ويحتمل على هذا أن لا تجب، كما لو حلف أن لا يكلم جماعة لا تلزمه الكفارة بتكليم بعضهم. ويمكن الفرق بينه وبين اليمين أن كفارة اليمين إنما تجب بالحنث. والحنث لا يحصل إلا بأن يكلم الجميع، وفي الظهار إنما وجبت الكفارة لأنه بالإمساك خالف قوله. والمخالفة تحصل بإمساك واحدة كما تحصل بإمساك الجميع.