____________________
المشيئة لا تقبل التعليق. وكذا القول في مشيئة الأجنبي. ولو قال: إن شئت وشاء فلان. توقف وقوعه على مشيئتهما.
ولو علقه على مشيئة صبي، فإن لم يكن مميزا لم تعتبر مشيئته. وكذا المجنون. وفي المميز وجهان، من سلب عبارته شرعا، وإمكان مشيئته عقلا، وقبول خبره في نظائر ذلك.
ولو علقه على مشيئتها، فشاءت باللفظ كارهة بالقلب. وقع ظاهرا. وفي وقوعه باطنا بالنسبة إليها وجهان. من أنه تعليق بلفظ المشيئة، ولو كان بالباطن لكان إذا علق بمشيئة زيد لم يصدق زيد في حقها، ومن ظهور عدم الشرط وهو المشيئة عندها.
ولو قال: أنت كظهر أمي إن شئت أو أبيت، فقضية اللفظ وقوعه بأحد الأمرين: إما المشيئة أو الآباء، كما لو قال: إن قمت أو قعدت. وربما دل العرف على إرادته منجزا. فإن انضبط قدم وإلا فالمعتبر مدلوله لغة. ولو قال: شئت أو أبيت، وقع في الحال قطعا. إذ لا تعليق هنا.
ولو كان تعليقه على مشيئة الله، فإن قصد به التبرك كان كالمنجز. وإن قصد التعليق لم يقع، أما على رأي العدلية فواضح، لأن الله تعالى لا يشأ الظهار، لكونه محرما. وأما على رأي الأشعرية فللجهل بحصول الشرط.
ولو عكس فقال: أنت كظهر أمي إن لم يشأ الله، وقع إن كان عدليا، لما ذكرناه من العلة، فإن عدم مشيئة الله تعالى له معلومة. وقيده في القواعد (1) بكون
ولو علقه على مشيئة صبي، فإن لم يكن مميزا لم تعتبر مشيئته. وكذا المجنون. وفي المميز وجهان، من سلب عبارته شرعا، وإمكان مشيئته عقلا، وقبول خبره في نظائر ذلك.
ولو علقه على مشيئتها، فشاءت باللفظ كارهة بالقلب. وقع ظاهرا. وفي وقوعه باطنا بالنسبة إليها وجهان. من أنه تعليق بلفظ المشيئة، ولو كان بالباطن لكان إذا علق بمشيئة زيد لم يصدق زيد في حقها، ومن ظهور عدم الشرط وهو المشيئة عندها.
ولو قال: أنت كظهر أمي إن شئت أو أبيت، فقضية اللفظ وقوعه بأحد الأمرين: إما المشيئة أو الآباء، كما لو قال: إن قمت أو قعدت. وربما دل العرف على إرادته منجزا. فإن انضبط قدم وإلا فالمعتبر مدلوله لغة. ولو قال: شئت أو أبيت، وقع في الحال قطعا. إذ لا تعليق هنا.
ولو كان تعليقه على مشيئة الله، فإن قصد به التبرك كان كالمنجز. وإن قصد التعليق لم يقع، أما على رأي العدلية فواضح، لأن الله تعالى لا يشأ الظهار، لكونه محرما. وأما على رأي الأشعرية فللجهل بحصول الشرط.
ولو عكس فقال: أنت كظهر أمي إن لم يشأ الله، وقع إن كان عدليا، لما ذكرناه من العلة، فإن عدم مشيئة الله تعالى له معلومة. وقيده في القواعد (1) بكون