____________________
ففي وقوعه وجهان: من احتمال حدوثه بغير الوطء كاستدخال المني، والأصل عدم تقدمه، ومن أن ذلك نادر، والظاهر وجوده عند التعليق. وهذا هو الأقوى.
وقد تقدم (1) نظيره فيما لو أوصى للحمل.
ولو قال: إن ولدت أنثى فأنت علي كظهر أمي، فولدتها وقع حين الولادة.
ولو قال: إن كنت حاملا بها. تبين بولادتها وقوعه حين التعليق. وإن توقف ظهوره على الولادة. وتظهر الفائدة في احتساب المدة من حينه لو كان قد وقته بمدة.
الثالث: لو علقه بالحيض فقال: إن حضت حيضة فأنت كظهر أمي، لم يقع حتى ينقضي حيض تام. ولو قال: إن حضت، واقتصر وقع إذا رأت دما محكوما بكونه حيضا، فإن كانت معتادة ورأته في عادتها وقع برؤية الدم، وإلا فبمضي ثلاثة أيام. وعلى القول بتحيضها برؤية الدم مطلقا أو مع ظنه يقع كذلك. ويحتمل توقفه على ثلاثة مطلقا، إذ به يتحقق أنه ليس بدم فساد. والفرق بينه وبين العبادة والتحريم: أن الظهار لا يقع إلا بيقين، وأحكام الحيض تثبت بالظاهر. ولو قال لها ذلك وهي حائض لم يقع إلا بحيضة مستأنفة.
ومهما قالت: حضت، فالقول قولها، بخلاف ما لو علقه على دخولها الدار فقالت: دخلتها، فإنها تحتاج إلى البينة. والفرق: عسر إقامة البينة على الحيض، وغاية غيرها (2) مشاهدة الدم، وذلك لا يعرف إذا لم تعرف عادتها وأدوارها. فلعله دم فساد. فاكتفى الشارع فيه بقولها. وقد تقدم (3) في الطلاق ما يدل عليه من
وقد تقدم (1) نظيره فيما لو أوصى للحمل.
ولو قال: إن ولدت أنثى فأنت علي كظهر أمي، فولدتها وقع حين الولادة.
ولو قال: إن كنت حاملا بها. تبين بولادتها وقوعه حين التعليق. وإن توقف ظهوره على الولادة. وتظهر الفائدة في احتساب المدة من حينه لو كان قد وقته بمدة.
الثالث: لو علقه بالحيض فقال: إن حضت حيضة فأنت كظهر أمي، لم يقع حتى ينقضي حيض تام. ولو قال: إن حضت، واقتصر وقع إذا رأت دما محكوما بكونه حيضا، فإن كانت معتادة ورأته في عادتها وقع برؤية الدم، وإلا فبمضي ثلاثة أيام. وعلى القول بتحيضها برؤية الدم مطلقا أو مع ظنه يقع كذلك. ويحتمل توقفه على ثلاثة مطلقا، إذ به يتحقق أنه ليس بدم فساد. والفرق بينه وبين العبادة والتحريم: أن الظهار لا يقع إلا بيقين، وأحكام الحيض تثبت بالظاهر. ولو قال لها ذلك وهي حائض لم يقع إلا بحيضة مستأنفة.
ومهما قالت: حضت، فالقول قولها، بخلاف ما لو علقه على دخولها الدار فقالت: دخلتها، فإنها تحتاج إلى البينة. والفرق: عسر إقامة البينة على الحيض، وغاية غيرها (2) مشاهدة الدم، وذلك لا يعرف إذا لم تعرف عادتها وأدوارها. فلعله دم فساد. فاكتفى الشارع فيه بقولها. وقد تقدم (3) في الطلاق ما يدل عليه من