____________________
لكم إن كان الله يريد أن يغويكم " (1) والمعنى: إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. وقيل: لا يشترط الترتيب، ويقع الظهار بحصولهما كيف اتفق، لأنه ذكر صفتين من غير عاطف، فلا وجه لاعتبار الترتيب.
الخامس: لو علق الظهار على مخالفتها الأمر فقال: إن خالفت أمري فأنت كظهر أمي، ثم قال لها: لا تكلمي زيدا، أو لا تخرجي من الدار، فكلمته أو خرجت لم يقع الظهار، لأنها ما خالفت أمره، وإنما خالفت نهيه. ويحتمل الوقوع، نظرا إلى أنه يسمى في العرف مخالفة أمره، ويقوى ذلك إن استقر العرف عليه. وإلا فالعبرة بالمعنى المصطلح عليه.
ولو قال: إن خالفت نهيي فأنت كظهر أمي، ثم قال لها: قومي، فقعدت، ففي وقوعه أوجه مبنية على أن الأمر بالشئ هل هو نهي عن ضده مطلقا، أو ضده العام، أو ليس نهيا عنهما؟ فعلى الأول يقع الظهار بفعلها ما يخالف أمره دون الأخيرين. هذا كله إذا لم يدل العرف على شئ، وإلا عمل بمقتضاه مقدما على القاعدة الأصولية، لأن التعليقات تحمل على الأمور العرفية لا على القواعد الأصولية. هذا إذا انضبط العرف، وإلا رجع إلى الاصطلاح.
السادس: لو علقه بقذفها زيدا وقع بقذفها له حيا وميتا، لأن قذف الميت كقذف الحي في الحكم. وسواء سمع المقذوف القذف أم لا، لصدقه في الحالين، بخلاف ما لو علقه بكلامه، فإنه لا يقع إلا أن يسمع كلامها. ولو منع من السماع لعارض كلغط وذهول وصمم فوجهان. ولو علقه بالضرب لم يقع بضربه ميتا.
الخامس: لو علق الظهار على مخالفتها الأمر فقال: إن خالفت أمري فأنت كظهر أمي، ثم قال لها: لا تكلمي زيدا، أو لا تخرجي من الدار، فكلمته أو خرجت لم يقع الظهار، لأنها ما خالفت أمره، وإنما خالفت نهيه. ويحتمل الوقوع، نظرا إلى أنه يسمى في العرف مخالفة أمره، ويقوى ذلك إن استقر العرف عليه. وإلا فالعبرة بالمعنى المصطلح عليه.
ولو قال: إن خالفت نهيي فأنت كظهر أمي، ثم قال لها: قومي، فقعدت، ففي وقوعه أوجه مبنية على أن الأمر بالشئ هل هو نهي عن ضده مطلقا، أو ضده العام، أو ليس نهيا عنهما؟ فعلى الأول يقع الظهار بفعلها ما يخالف أمره دون الأخيرين. هذا كله إذا لم يدل العرف على شئ، وإلا عمل بمقتضاه مقدما على القاعدة الأصولية، لأن التعليقات تحمل على الأمور العرفية لا على القواعد الأصولية. هذا إذا انضبط العرف، وإلا رجع إلى الاصطلاح.
السادس: لو علقه بقذفها زيدا وقع بقذفها له حيا وميتا، لأن قذف الميت كقذف الحي في الحكم. وسواء سمع المقذوف القذف أم لا، لصدقه في الحالين، بخلاف ما لو علقه بكلامه، فإنه لا يقع إلا أن يسمع كلامها. ولو منع من السماع لعارض كلغط وذهول وصمم فوجهان. ولو علقه بالضرب لم يقع بضربه ميتا.