____________________
أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟ " (1). وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال:
" سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات. قلت:
فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر " (2). ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة. ويكف عنها حتى يكفر " (3). وما تقدم (4) من حديث سلمة بن صخر وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم - بعد أن أخبره أنه واقع - بعتق رقبة، ولو وجبت عليه كفارتان لأمره بعتق رقبتين. وفي رواية (5) أخرى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة ".
ويمكن على هذا حمل الأخبار (6) الواردة بتعدد الكفارة على الاستحباب جمعا بين الأخبار. مع أن في تينك الروايتين (7) رائحة الاستحباب، لأنه عليه
" سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات. قلت:
فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر " (2). ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة. ويكف عنها حتى يكفر " (3). وما تقدم (4) من حديث سلمة بن صخر وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم - بعد أن أخبره أنه واقع - بعتق رقبة، ولو وجبت عليه كفارتان لأمره بعتق رقبتين. وفي رواية (5) أخرى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة ".
ويمكن على هذا حمل الأخبار (6) الواردة بتعدد الكفارة على الاستحباب جمعا بين الأخبار. مع أن في تينك الروايتين (7) رائحة الاستحباب، لأنه عليه