____________________
عشر كفارات " (1). وموثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال في الرجل يظاهر من جاريته، قال: " الحرة والأمة في هذا سواء " (2).
وقال المفيد (3) والمرتضى (4) وابن إدريس (5) وجماعة (6) من المتقدمين: لا يقع بها، لقوله عليه السلام في الخبر السابق (7): " لا يكون ظهار إلا على مثل موقع الطلاق ". ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا كما سبق (8)، والطلاق لا يقع بها. ولأن المفهوم من " النساء " في الآية (9) الزوجة. ولورود (10) السبب فيها.
ولرواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام في من يظاهر من أمته قال:
" يأتيها وليس عليه شئ " (11). وللأصل.
وجوابه ضعف سند الأول، فلا يعارض الصحيح، وإنما جعلناه في السابق شاهدا لا أصلا. والثاني لا حجة فيه، وقد نقل أنهم كانوا يظاهرون من الأمة
وقال المفيد (3) والمرتضى (4) وابن إدريس (5) وجماعة (6) من المتقدمين: لا يقع بها، لقوله عليه السلام في الخبر السابق (7): " لا يكون ظهار إلا على مثل موقع الطلاق ". ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا كما سبق (8)، والطلاق لا يقع بها. ولأن المفهوم من " النساء " في الآية (9) الزوجة. ولورود (10) السبب فيها.
ولرواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام في من يظاهر من أمته قال:
" يأتيها وليس عليه شئ " (11). وللأصل.
وجوابه ضعف سند الأول، فلا يعارض الصحيح، وإنما جعلناه في السابق شاهدا لا أصلا. والثاني لا حجة فيه، وقد نقل أنهم كانوا يظاهرون من الأمة