____________________
الأجنبية غير منعقد، إلا أن يريد التلفظ بالظهار، فيصير بالتلفظ مظاهرا من زوجته، ويكون ذلك قي قوة تعليق ظهار زوجته بتكليمه فلانة الأجنبية. وكذا لو قال: إن ظاهرت أجنبية، من غير تعيين.
ولو نكح الأجنبية ثم ظاهر منها فهل يقع الظهار بالزوجة الأولى؟ وجهان، من أنه إذا نكحها خرجت عن كونها أجنبية. ومن أن ظهارها تعلق بظهار " فلانة " وذكر الأجنبية في مثل ذلك للتعريف دون الشرط. كما لو قال: لا أدخل دار زيد هذه، فباعها زيد ثم دخلها. فإن في حنثه وجهين نظرا إلى ترجيح الإشارة أو الوصف.
ولو قال: إن ظاهرت من فلانة أجنبية - أو وهي أجنبية - فأنت علي كظهر أمي، فسواء نكحها وظاهر عنها أو خاطبها بلفظ الظهار قبل أن ينكحها لا يصير مظاهرا من زوجته التي علق ظهارها. لأنه شرط وقوع الظهار في حال كونها أجنبية. وما دامت أجنبية لا ينعقد ظهارها، وإذا انعقد لم تكن أجنبية. فكان التعليق بشئ محال، وهو كما إذا قال: إن بعت الخمر فأنت علي كظهر أمي، وأتى بلفظ البيع لا يقع الظهار، تنزيلا لألفاظ العقود على العقود الصحيحة، إلا أن يقصد الصورة.
ولو قال: " فلانة " من غير وصف بكونها أجنبية ولا حالية (1)، وكانت أجنبية. صح التعليق وتوقف على ظهارها صحيحا. فإن تزوجها وظاهر منها وقع الظهاران. لحصول الشرط.
ولو نكح الأجنبية ثم ظاهر منها فهل يقع الظهار بالزوجة الأولى؟ وجهان، من أنه إذا نكحها خرجت عن كونها أجنبية. ومن أن ظهارها تعلق بظهار " فلانة " وذكر الأجنبية في مثل ذلك للتعريف دون الشرط. كما لو قال: لا أدخل دار زيد هذه، فباعها زيد ثم دخلها. فإن في حنثه وجهين نظرا إلى ترجيح الإشارة أو الوصف.
ولو قال: إن ظاهرت من فلانة أجنبية - أو وهي أجنبية - فأنت علي كظهر أمي، فسواء نكحها وظاهر عنها أو خاطبها بلفظ الظهار قبل أن ينكحها لا يصير مظاهرا من زوجته التي علق ظهارها. لأنه شرط وقوع الظهار في حال كونها أجنبية. وما دامت أجنبية لا ينعقد ظهارها، وإذا انعقد لم تكن أجنبية. فكان التعليق بشئ محال، وهو كما إذا قال: إن بعت الخمر فأنت علي كظهر أمي، وأتى بلفظ البيع لا يقع الظهار، تنزيلا لألفاظ العقود على العقود الصحيحة، إلا أن يقصد الصورة.
ولو قال: " فلانة " من غير وصف بكونها أجنبية ولا حالية (1)، وكانت أجنبية. صح التعليق وتوقف على ظهارها صحيحا. فإن تزوجها وظاهر منها وقع الظهاران. لحصول الشرط.