____________________
ثم الكلام هنا في موضعين:
الأول: وقوعه من الكافر. وقد منعه الشيخ في كتابي (1) الفروع وابن الجنيد (2)، استنادا إلى أن من يصح ظهاره تصح الكفارة منه. لقوله تعالى:
" والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة...... الخ " (3) والكافر لا تصح منه الكفارة، لأنها عبادة تفتقر إلى النية. ولأن الظهار يفيد تحريما يصح إزالته بالكفارة، فلا يتحقق في حق الكافر، فلا يترتب أثر الظهار عليه.
وأجيب بمنع عدم صحتها منه مطلقا. غايته توقفها على شرط وهو قادر عليه بالاسلام، كتكليف المسلم بالصلاة المتوقفة على شرط الطهارة وهو غير متطهر لكنه قادر على تحصيله.
وأورد: أن الذمي مقر على دينه، فحمله على الاسلام لذلك بعيد. وأن الخطاب بالعبادة البدنية لا يتوجه على الكافر الأصلي.
وأجيب بأنا لا نحمل الذمي [الكافر] (4) على الاسلام ولا نخاطبه بالصوم، ولكن نقول: لا نمكنك من الوطء إلا هكذا، فإما أن تتركه أو تسلك (5) طريق الحل.
الثاني: وقوعه من العبد. وهو مذهب علمائنا أجمع. وخالف فيه بعض
الأول: وقوعه من الكافر. وقد منعه الشيخ في كتابي (1) الفروع وابن الجنيد (2)، استنادا إلى أن من يصح ظهاره تصح الكفارة منه. لقوله تعالى:
" والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة...... الخ " (3) والكافر لا تصح منه الكفارة، لأنها عبادة تفتقر إلى النية. ولأن الظهار يفيد تحريما يصح إزالته بالكفارة، فلا يتحقق في حق الكافر، فلا يترتب أثر الظهار عليه.
وأجيب بمنع عدم صحتها منه مطلقا. غايته توقفها على شرط وهو قادر عليه بالاسلام، كتكليف المسلم بالصلاة المتوقفة على شرط الطهارة وهو غير متطهر لكنه قادر على تحصيله.
وأورد: أن الذمي مقر على دينه، فحمله على الاسلام لذلك بعيد. وأن الخطاب بالعبادة البدنية لا يتوجه على الكافر الأصلي.
وأجيب بأنا لا نحمل الذمي [الكافر] (4) على الاسلام ولا نخاطبه بالصوم، ولكن نقول: لا نمكنك من الوطء إلا هكذا، فإما أن تتركه أو تسلك (5) طريق الحل.
الثاني: وقوعه من العبد. وهو مذهب علمائنا أجمع. وخالف فيه بعض