قال قلت: لأبي الحسن الرضا عليه السلام إني ظاهرت من امرأتي فقال: لي كيف قلت؟ قال قلت: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا فقال: لي لا شئ عليك ولا تعد.
[934] 12 - وروى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال: ليس عليك شئ فقلت: إني قوي على أن أكفر فقال: ليس عليك شئ فقلت: إني قوي على أن أكفر رقبة أو رقبتين فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.
[935] 13 - روى ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
قيل له أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان والمراسيل لا يعترض بها على الاخبار المسندة لما بيناه في غير موضع، وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي وهو ضعيف جدا عند نقاد الاخبار وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة مع أن الخبر الأخير عام ويجوز لنا أن نخصه بتلك الأخبار، فنقول إن الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا وأن يكون مريدا للظهار وغير ذلك من الشروط إلا أن يكون معلقا بشرط فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق على أن قوله عليه السلام في الخبر الأول لا شئ عليك يحتمل أن يكون المراد به لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن ذلك فيما بعد لان التلفظ بالظهار محظور لا يجوز ذكره لان الله تعالى قال: (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) ويحتمل أيضا أن يكون المراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط