من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن رجل من أصحابنا، عن رجل قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت؟ فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إني قوي على أن أكفر، فقال: ليس عليك شئ؟ قلت: إني قوي على أن أكفر رقبة ورقبتين، قال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.
5 - ابن فضال، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق (1).
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة وغيره قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي الطلاق وليس هو عندك بشئ وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك، قال: ففعل فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فأمره أن يقربهن (2).
7 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن الجبار، وأبو العباس الرزاز، عن أيوب ابن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بالظهار وظاهر من أمهات أولادك وجواريك، فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال:
ليس عليك شئ ارجع إليهن (3).