____________________
وجماعة (1) من المتقدمين إلى الوجوب. وللشيخ (2) قول آخر بعدمه، وهو مذهب المتأخرين (3)، للأصل، وقوله صلى الله عليه وآله: " إنما النفقة للتي يملك زوجها رجعتها " (4). والحق بها المطلقة البائن بدليل خارجي فيبقى الباقي. ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " الحبلى المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها " (5). ورواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: " في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا " (6). ورواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا " (7) وغيرها من الأخبار.
واحتج الأولون بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
" المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله " (8). قال الشيخ (9) - رحمه الله -:
واحتج الأولون بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
" المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله " (8). قال الشيخ (9) - رحمه الله -: