الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.
[1270] 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه.
[1271] 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.
[1272] 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.
[1273] 6 - فأما ما رواه الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.
[1274] 7 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت إن امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال فقال: إن كان حبلى فأجلها أن تضع حملها ولو كانت ليست حبلى فقد مضت