____________________
وفي هذا الأخير قول للشيخ في المبسوط (1) بعدم العدة للخلع بناء على أن الطلاق بطل إيجابه العدة بالرجعة، ولم يمسها في النكاح المستجد والحل المستحدث، فأشبه ما إذا أبانها ثم جدد نكاحها وطلاقها.
وهو يضعف بأن الرجعة إنما أبطلت العدة المسببة عن الطلاق بسبب عود الفراش السابق، وهو مقتض لصيرورتها مدخولا بها، وخلع المدخول بها يوجب العدة، ولم يتجدد نكاح آخر لم يمسها فيه، وإنما عاد النكاح الممسوس فيه، بخلاف ما إذا أبانها ثم جدد نكاحها، لارتفاع حكم النكاح الأول بالبينونة، والنكاح بعده غير الأول، فإذا طلقها بعده فقد وقع بغير مدخول بها في ذلك النكاح.
هذا كله إذا كان الطلاق الأول رجعيا. أما إذا كان بائنا - كما إذا خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول - لم تلزمها هنا العدة، لأن العقد الثاني لم يعد الفراش الأول وإنما أحدث فراشا آخر، والعدة الأولى بطلت بالفراش المتجدد ولم يحصل فيه دخول، فإذا طلقها حينئذ فقد صدق أنها مطلقة عن نكاح غير مدخول بها فيه، فتدخل تحت عموم قوله تعالى: " ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " (2).
والقول بلزوم العدة للقاضي في المهذب (3) محتجا بما أشار إليه المصنف
وهو يضعف بأن الرجعة إنما أبطلت العدة المسببة عن الطلاق بسبب عود الفراش السابق، وهو مقتض لصيرورتها مدخولا بها، وخلع المدخول بها يوجب العدة، ولم يتجدد نكاح آخر لم يمسها فيه، وإنما عاد النكاح الممسوس فيه، بخلاف ما إذا أبانها ثم جدد نكاحها، لارتفاع حكم النكاح الأول بالبينونة، والنكاح بعده غير الأول، فإذا طلقها بعده فقد وقع بغير مدخول بها في ذلك النكاح.
هذا كله إذا كان الطلاق الأول رجعيا. أما إذا كان بائنا - كما إذا خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول - لم تلزمها هنا العدة، لأن العقد الثاني لم يعد الفراش الأول وإنما أحدث فراشا آخر، والعدة الأولى بطلت بالفراش المتجدد ولم يحصل فيه دخول، فإذا طلقها حينئذ فقد صدق أنها مطلقة عن نكاح غير مدخول بها فيه، فتدخل تحت عموم قوله تعالى: " ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " (2).
والقول بلزوم العدة للقاضي في المهذب (3) محتجا بما أشار إليه المصنف