____________________
ثم إن كانت متقدمة على عدة الشبهة فرجع فيها ابتدأت عدة الشبهة بعد الرجوع، ولا يجوز له الوطء إلى أن تنقضي العدة الثانية. وقد تقدم (1) ذلك. وإن كان المتقدم هو عدة الشبهة - كما لو ظهر منه حمل - فللزوج الرجوع في بقية عدته بعد الوضع دون زمان الحمل، لأنها حينئذ غير معتدة منه. وربما قيل بجواز الرجوع في زمن الحمل أيضا، لأنها لم تخرج بعد عن عدته الرجعية، لكن لا يجوز الوطء إلى أن تخرج عدة الشبهة. والأصح الأول.
ولو كانت عدة الطلاق بائنة فالكلام في جواز تزويجها في العدة كالقول في جواز الرجوع. وقد تقدم (2). وسيأتي البحث في هذه المسائل في مواضع متفرقة.
ولو كانت عدة الطلاق بائنة فالكلام في جواز تزويجها في العدة كالقول في جواز الرجوع. وقد تقدم (2). وسيأتي البحث في هذه المسائل في مواضع متفرقة.