اليوم الذي طلقها.
3 - عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب عنها متى تعتد؟ قال: إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها (1).
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا يعلم إلا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها.
5 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال في المطلقة: إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر الواسطي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة انه طلقها في شهر كذا وكذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت.