____________________
أو تلف الربح " فلأنه أمين. هذا إذا كانت دعوى الخسران في موضع يحتمل، بأن عرض في السوق كساد، ولو لم يحتمل لم يقبل، نبه عليه في التذكرة (1).
قوله: " والعامل يملك حصته... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يكاد يتحقق فيه مخالف، ولا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه. ووجهه مع ذلك اطلاق النصوص (2) بأن العامل يملك ما شرط له من الربح، وهو متحقق قبل الانضاض وقبل القسمة.
ولأن سبب الاستحقاق هو الشرط الواقع في العقد، فيجب أن يثبت مقتضاه متى وجد الربح، كما يملك عامل المساقاة حصته من الثمرة بظهورها. ولأن الربح مع ظهوره مملوك، فلا بد له من مالك، ورب المال لا يملكه اتفاقا، ولا يثبت أحكام الملك في حقه، فيلزم أن يكون للعامل، إذ لا مالك غيرهما اتفاقا. ولأن العامل يملك المطالبة بالقسمة، فكان مالكا، لأنها فرع الملك، ولا يكفي في استحقاقها مجرد العلاقة، لأنها حينئذ ليست قسمة حقيقية، وإطلاقهم يقتضي أنها حقيقية.
ولأنه لو لم يكن مالكا بالظهور ولم يعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه، والتالي باطل، لحديث محمد بن قيس (3) عن الصادق عليه السلام: " قال: قلت له: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى إياه وهو لا يعلم، قال: يقوم، فإن زاد درهما واحدا أعتق واستسعي في مال الرجل "، والمقتضي للاعتاق إنما هو دخوله في ملكه.
ونقل الإمام فخر الدين عن والده (4) أن في هذه المسألة أربعة أقوال، ولكن لم يذكر القائل بأحد منها:
قوله: " والعامل يملك حصته... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يكاد يتحقق فيه مخالف، ولا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه. ووجهه مع ذلك اطلاق النصوص (2) بأن العامل يملك ما شرط له من الربح، وهو متحقق قبل الانضاض وقبل القسمة.
ولأن سبب الاستحقاق هو الشرط الواقع في العقد، فيجب أن يثبت مقتضاه متى وجد الربح، كما يملك عامل المساقاة حصته من الثمرة بظهورها. ولأن الربح مع ظهوره مملوك، فلا بد له من مالك، ورب المال لا يملكه اتفاقا، ولا يثبت أحكام الملك في حقه، فيلزم أن يكون للعامل، إذ لا مالك غيرهما اتفاقا. ولأن العامل يملك المطالبة بالقسمة، فكان مالكا، لأنها فرع الملك، ولا يكفي في استحقاقها مجرد العلاقة، لأنها حينئذ ليست قسمة حقيقية، وإطلاقهم يقتضي أنها حقيقية.
ولأنه لو لم يكن مالكا بالظهور ولم يعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه، والتالي باطل، لحديث محمد بن قيس (3) عن الصادق عليه السلام: " قال: قلت له: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى إياه وهو لا يعلم، قال: يقوم، فإن زاد درهما واحدا أعتق واستسعي في مال الرجل "، والمقتضي للاعتاق إنما هو دخوله في ملكه.
ونقل الإمام فخر الدين عن والده (4) أن في هذه المسألة أربعة أقوال، ولكن لم يذكر القائل بأحد منها: