يبطل حقه من العين، ويضرب بالقيمة مع الغرماء.
____________________
وحيث يباع منفردا يبقى حكمه حكم من باع أرضا واستثنى شجرة، في جواز دخول مالكها إليها وسقيها، إلى آخر ما ذكر من أحكامها. وقد تقدمت (1) في البيع.
قوله: " ولو اشترى زيتا فخلطه بمثله... الخ ".
إنما لم يبطل حق البائع بمزج المبيع لوجود عين ماله في جملة الموجود، غايته أنها غير متميزة، وذلك لا يستلزم عدمها، إذ لا واسطة بين الموجود والمعدوم. ويمكن التوصل إلى حقه بالقسمة، لأن الزيت كله سواء، فيأخذ حقه بالكيل أو الوزن. هذا إذا خلطه بمثله أو أردأ. أما لو خلط بالأجود فالأقوى أنه كذلك، لعين ما تقدم، فإن العين موجودة أيضا قطعا، غاية ما هناك أنه يتعذر تميزها، لكن يمكن التوصل إلى قيمتها بأن يباعا ويكون له بنسبة ما يخصه من القيمة. وهو مختار العلامة في المختلف (2) والتحرير (3). فعلى هذا لو كانت قيمة زيته درهما، والممزوج به درهمين، بيعا وأخذ ثلث الثمن. ويحتمل أن يكون له ذلك في الخلط بالأردأ أيضا، لأنه حقه، والحال أن العين باقية وقد تعذر التوصل إليها، فيعدل إلى القيمة. واختاره في التحرير (4).
والقول ببطلان حقه لو مزجه بالأجود للشيخ (5) - رحمه الله - وتبعه العلامة في التذكرة (6) والقواعد (7)، فيصير للعلامة في المسألة ثلاثة أقوال. ووجه هذا القول أن
قوله: " ولو اشترى زيتا فخلطه بمثله... الخ ".
إنما لم يبطل حق البائع بمزج المبيع لوجود عين ماله في جملة الموجود، غايته أنها غير متميزة، وذلك لا يستلزم عدمها، إذ لا واسطة بين الموجود والمعدوم. ويمكن التوصل إلى حقه بالقسمة، لأن الزيت كله سواء، فيأخذ حقه بالكيل أو الوزن. هذا إذا خلطه بمثله أو أردأ. أما لو خلط بالأجود فالأقوى أنه كذلك، لعين ما تقدم، فإن العين موجودة أيضا قطعا، غاية ما هناك أنه يتعذر تميزها، لكن يمكن التوصل إلى قيمتها بأن يباعا ويكون له بنسبة ما يخصه من القيمة. وهو مختار العلامة في المختلف (2) والتحرير (3). فعلى هذا لو كانت قيمة زيته درهما، والممزوج به درهمين، بيعا وأخذ ثلث الثمن. ويحتمل أن يكون له ذلك في الخلط بالأردأ أيضا، لأنه حقه، والحال أن العين باقية وقد تعذر التوصل إليها، فيعدل إلى القيمة. واختاره في التحرير (4).
والقول ببطلان حقه لو مزجه بالأجود للشيخ (5) - رحمه الله - وتبعه العلامة في التذكرة (6) والقواعد (7)، فيصير للعلامة في المسألة ثلاثة أقوال. ووجه هذا القول أن