____________________
بسبق خصومة، كما يقوله بعض العامة (1)، لأن القاطع للتجاذب مسبوق به.
قلنا: لا يلزم من كون أصل شرعيته لذلك ثبوته في كل فرد من أفراده، كما أشرنا إليه سابقا من أن القواعد الحكمية لا يجب اطرادها في كل فرد، كالقصر في السفر، فإن الأصل فيه وجود المشقة بدونه، وقد ثبت مع عدمها في كثير من أفراده، خصوصا مع وجود النصوص المتناولة بإطلاقها أو عمومها لما لا نزاع فيه.
فإن قيل: السفر إلى المسافة مظنة المشقة، والقصر تابع له، بخلاف الصلح، فإنه لم يعلق بما هو مظنة التجاذب، بل أجريتموه فيما لا تعلق له بالمنازعة أصلا.
قلنا: الموجب لاثبات الصلح وشرعيته أمران - كما قد عرفت سابقا - أحدهما يدل على أنه موضوع لقطع التنازع من غير أن يدل على انحصاره فيه، والآخر يدل بإطلاقه على جوازه مطلقا، فيجوز حينئذ أن يكون أصل شرعيته لقطع التنازع مع عدم انحصاره فيه، لما دل عليه باقي الأدلة. فمرجع الأمر إلى أن الأصل فيه ذلك الحكم لكنه تعدي إلى غيره بالدليل، كما أن الأصل في القصر كان السفر والخوف معا، تخفيفا على المكلف، كما دلت عليه الآية (2)، ثم تعدي إلى ما لا خوف فيه ولا مشقة، بل إلى ما لا سفر فيه أيضا على بعض الوجوه، كالموتحل والغريق ونحوهما، وكالفسخ بالعيب الذي هو نقصان في الخلقة، لأنه مظنة نقصان القيمة، ثم عدي إلى ما لا نقصان معه، بل إلى ما فيه زيادة كالخصي، إلى غير ذلك من الأحكام.
وبالجملة فالمرجع في إثبات الحكم الشرعي إلى الدليل الدال عليه، لا إلى الحكمة التي شرع لأجلها، وهو أعم من موضع النزاع.
قوله: " وليس فرعا على غيره ولو أفاد فائدته ".
نبه بذلك على خلاف الشيخ - رحمه الله - في المبسوط حيث قال: إنه فرع على
قلنا: لا يلزم من كون أصل شرعيته لذلك ثبوته في كل فرد من أفراده، كما أشرنا إليه سابقا من أن القواعد الحكمية لا يجب اطرادها في كل فرد، كالقصر في السفر، فإن الأصل فيه وجود المشقة بدونه، وقد ثبت مع عدمها في كثير من أفراده، خصوصا مع وجود النصوص المتناولة بإطلاقها أو عمومها لما لا نزاع فيه.
فإن قيل: السفر إلى المسافة مظنة المشقة، والقصر تابع له، بخلاف الصلح، فإنه لم يعلق بما هو مظنة التجاذب، بل أجريتموه فيما لا تعلق له بالمنازعة أصلا.
قلنا: الموجب لاثبات الصلح وشرعيته أمران - كما قد عرفت سابقا - أحدهما يدل على أنه موضوع لقطع التنازع من غير أن يدل على انحصاره فيه، والآخر يدل بإطلاقه على جوازه مطلقا، فيجوز حينئذ أن يكون أصل شرعيته لقطع التنازع مع عدم انحصاره فيه، لما دل عليه باقي الأدلة. فمرجع الأمر إلى أن الأصل فيه ذلك الحكم لكنه تعدي إلى غيره بالدليل، كما أن الأصل في القصر كان السفر والخوف معا، تخفيفا على المكلف، كما دلت عليه الآية (2)، ثم تعدي إلى ما لا خوف فيه ولا مشقة، بل إلى ما لا سفر فيه أيضا على بعض الوجوه، كالموتحل والغريق ونحوهما، وكالفسخ بالعيب الذي هو نقصان في الخلقة، لأنه مظنة نقصان القيمة، ثم عدي إلى ما لا نقصان معه، بل إلى ما فيه زيادة كالخصي، إلى غير ذلك من الأحكام.
وبالجملة فالمرجع في إثبات الحكم الشرعي إلى الدليل الدال عليه، لا إلى الحكمة التي شرع لأجلها، وهو أعم من موضع النزاع.
قوله: " وليس فرعا على غيره ولو أفاد فائدته ".
نبه بذلك على خلاف الشيخ - رحمه الله - في المبسوط حيث قال: إنه فرع على