والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء، سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر. ولو أعوز ضرب مع الغرماء بالفاضل.
____________________
لعدم العلم ببقاء عين المال، وأصالة بقائه بحسب الظاهر، فيكون بمنزلة الدين (1).
ويمكن أن يقال على أصل هذا الاشكال: لا تعارض بين الأصلين السابقين، فإن أصالة بقاء المال يمكن أن يجامع أصالة البراءة، لأن المال بيد المرتهن غير مضمون بل هو أمانة، ثم يمكن تلفه بغير تفريط، فلا يكون مضمونا. وحديث " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " لا بد من تخصيصه بالأمانات، ولم يعلم هنا ما يزيل الأمانة، فيبقى أصالة براءة الذمة رافعة لاستحقاق الراهن عن المال والذمة، لعدم التعارض، فيتم ما أطلقوه حيث يشتبه الحال. وهذا البحث جار في كل أمانة يمكن تلفها قبل الموت بغير تفريط.
قوله: " ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن ".
موضع الشبهة الموجبة لذكر المسألة ما لو كان وكيلا في البيع، فإنه حينئذ يجوز له أن يبيعه من نفسه، ويتولى طرفي العقد، لأن الغرض وهو البيع بثمن المثل حاصل، وخصوصية المشتري ملغاة، حيث لم يتعرض لها. وربما قيل بالمنع، لأن ظاهر الوكالة لا يتناوله. والأقوى الجواز كما في كل وكالة. وكذا يجوز له أن يبيع على ولده بطريق أولى. ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه ومن يجري مجراهما (2)، لتطرق التهمة.
قوله: " والمرتهن أحق باستيفاء دينه - إلى قوله - على الأشهر ".
يتحقق التعارض في الحي إذا كان مفلسا محجورا عليه، إذ بدونه يتخير في الوفاء. والخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميت، فقد روي (3) أنه حينئذ وغيره سواء. والأقوى تقديمه مطلقا، لسبق تعلق حقه بالعين.
ويمكن أن يقال على أصل هذا الاشكال: لا تعارض بين الأصلين السابقين، فإن أصالة بقاء المال يمكن أن يجامع أصالة البراءة، لأن المال بيد المرتهن غير مضمون بل هو أمانة، ثم يمكن تلفه بغير تفريط، فلا يكون مضمونا. وحديث " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " لا بد من تخصيصه بالأمانات، ولم يعلم هنا ما يزيل الأمانة، فيبقى أصالة براءة الذمة رافعة لاستحقاق الراهن عن المال والذمة، لعدم التعارض، فيتم ما أطلقوه حيث يشتبه الحال. وهذا البحث جار في كل أمانة يمكن تلفها قبل الموت بغير تفريط.
قوله: " ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن ".
موضع الشبهة الموجبة لذكر المسألة ما لو كان وكيلا في البيع، فإنه حينئذ يجوز له أن يبيعه من نفسه، ويتولى طرفي العقد، لأن الغرض وهو البيع بثمن المثل حاصل، وخصوصية المشتري ملغاة، حيث لم يتعرض لها. وربما قيل بالمنع، لأن ظاهر الوكالة لا يتناوله. والأقوى الجواز كما في كل وكالة. وكذا يجوز له أن يبيع على ولده بطريق أولى. ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه ومن يجري مجراهما (2)، لتطرق التهمة.
قوله: " والمرتهن أحق باستيفاء دينه - إلى قوله - على الأشهر ".
يتحقق التعارض في الحي إذا كان مفلسا محجورا عليه، إذ بدونه يتخير في الوفاء. والخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميت، فقد روي (3) أنه حينئذ وغيره سواء. والأقوى تقديمه مطلقا، لسبق تعلق حقه بالعين.