____________________
حيث تصرفه في ملك غيره، وتغيير هيئته ووضعه الذي كان عليه، فصارت الكيفية الثانية كأنها مغصوبة، فله إزالتها. والأقوى العدم إن كان بناه بالآلة المشتركة، لأن هدمه أيضا تصرف في مال الغير، وهو الشريك الذي بنى، فلا يصح كالأول. وإنما تظهر الفائدة في الإثم والجواز إن كان بناؤه بغير آلته، لأنه عدوان محض، وتصرف في أرض الغير، فيجوز تغييره.
ثم على القول بتحريم نقضه لو هدمه الشريك لزم الأرش كما لو هدمه ابتداء. ثم على تقدير إعادته بآلة مختصة بالمعيد له منع الشريك من وضع خشبة عليه دون الأول، للاشتراك فيه دونه. وخير الشيخ الشريك في الثاني بين مطالبته بهدمه وإعطائه نصف قيمة الحائط ويضع عليه (1). والأقوى أن التخيير في ذلك للباني لا للشريك.
وحيث يتوقف البناء على إذن الشريك ويمتنع يرفع أمره إلى الحاكم ليجبره على المساعدة أو الإذن، فإن امتنع أذن الحاكم. وهل له الإذن فيه بأجرة يرجع بها على الشريك، أو مجانا؟ الأقوى الثاني، لأن الشريك إذا لم يجبر على العمارة لا يجبر على الانفاق، فإن اختار الشريك بناءه مجانا فعل وإلا تركه.
قوله: " وكذا لو كانت الشركة في دولاب أو بئر أو نهر ".
الحكم هنا كما سلف في الجدار. ولا فرق بين كون المشترك ذا غلة تفي غلته بعمارته وغيره عند الأصحاب. وإنما خالف فيه بعض العامة (2) فحكم بإجبار الشريك على المساعدة على العمارة في هذه المذكورات دون الحائط، فارقا بينهما بأن الشريك لا يتمكن من المقاسمة فيضربه، بخلاف الحائط، فإنه يمكنه قسمته مع شريكه وقسمة عرصته. ورد بأن قسمة العرصة والحائط قد يكون أكثر ضررا، فكانا سواء.
ثم على القول بتحريم نقضه لو هدمه الشريك لزم الأرش كما لو هدمه ابتداء. ثم على تقدير إعادته بآلة مختصة بالمعيد له منع الشريك من وضع خشبة عليه دون الأول، للاشتراك فيه دونه. وخير الشيخ الشريك في الثاني بين مطالبته بهدمه وإعطائه نصف قيمة الحائط ويضع عليه (1). والأقوى أن التخيير في ذلك للباني لا للشريك.
وحيث يتوقف البناء على إذن الشريك ويمتنع يرفع أمره إلى الحاكم ليجبره على المساعدة أو الإذن، فإن امتنع أذن الحاكم. وهل له الإذن فيه بأجرة يرجع بها على الشريك، أو مجانا؟ الأقوى الثاني، لأن الشريك إذا لم يجبر على العمارة لا يجبر على الانفاق، فإن اختار الشريك بناءه مجانا فعل وإلا تركه.
قوله: " وكذا لو كانت الشركة في دولاب أو بئر أو نهر ".
الحكم هنا كما سلف في الجدار. ولا فرق بين كون المشترك ذا غلة تفي غلته بعمارته وغيره عند الأصحاب. وإنما خالف فيه بعض العامة (2) فحكم بإجبار الشريك على المساعدة على العمارة في هذه المذكورات دون الحائط، فارقا بينهما بأن الشريك لا يتمكن من المقاسمة فيضربه، بخلاف الحائط، فإنه يمكنه قسمته مع شريكه وقسمة عرصته. ورد بأن قسمة العرصة والحائط قد يكون أكثر ضررا، فكانا سواء.