____________________
ما يفوت على الثلث.
واحترز بقوله: " ومات فيه " عما لو برئ منه، فإنه يخرج من الأصل كالتبرع ولو مات بعد ذلك: هذا كله مع عدم إجازة الورثة، وإلا نفذ من الأصل.
قوله: " إذا كان الدين مؤجلا... الخ ".
قد تقدم (1) الكلام في ذلك وأن الأقوى صحته فيهما. وهو مختار المصنف ثم، ولكنه رجع من الجزم إلى التردد، أو إلى الحكم بخلافه.
واحترز بقوله: " ومات فيه " عما لو برئ منه، فإنه يخرج من الأصل كالتبرع ولو مات بعد ذلك: هذا كله مع عدم إجازة الورثة، وإلا نفذ من الأصل.
قوله: " إذا كان الدين مؤجلا... الخ ".
قد تقدم (1) الكلام في ذلك وأن الأقوى صحته فيهما. وهو مختار المصنف ثم، ولكنه رجع من الجزم إلى التردد، أو إلى الحكم بخلافه.