____________________
طرده.
قوله: " ويشترط فيه رضا المحيل والمحال عليه والمحتال ".
أما اعتبار رضا المحيل والمحتال فموضع وفاق، لأن (1) من عليه الحق مخير في جهات القضاء، فلا يتعين عليه بعض الجهات قهرا. والمحتال حقه ثابت في ذمة المحيل، فلا يلزمه نقله إلى ذمة أخرى إلا برضاه.
وأما المحال عليه فاشتراط رضاه هو المشهور بين أصحابنا، بل ادعى عليه الشيخ الاجماع (2). ولأنه أحد من تتم به الحوالة، فكان كالآخرين. ولاختلاف الناس في الاقتضاء والاستيفاء، سهولة وصعوبة. ولأن نقل المال من ذمة المحيل إلى ذمته يتوقف على رضاه. ولأصالة بقاء الحق في ذمة المحال عليه للمحيل فيستصحب.
وفيه نظر، لأن المحيل قد أقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة، فلا وجه للافتقار إلى رضا من عليه الحق، كما لو وكله في القبض منه، بخلاف الآخرين، لما ذكرناه. واختلاف الناس في الاقتضاء لا يمنع من مطالبة المستحق ومن ينصبه.
والتوقف على رضاه محل النزاع، فلا يجعل دليلا، مع أنا نمنع من اقتضاء الحوالة النقل، بل هي إيفاء لما في ذمة الغير، فلا يقصر عن بيعه، ولا يشترط فيه رضاه.
والأصل المذكور معارض بأصالة عدم الاشتراط. والاستصحاب انقطع بما ذكرناه، خصوصا مع اتفاق الحقين جنسا ووصفا.
نعم، لو كانا مختلفين وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال توجه اعتبار رضا المحال عليه، لأن ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة، فلا بد من رضا المتعاوضين. ومع ذلك لو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور. وحينئذ فالقول بعدم اشتراط رضاه مع الموافقة قوي. والاجماع على خلافه ممنوع.
قوله: " ويشترط فيه رضا المحيل والمحال عليه والمحتال ".
أما اعتبار رضا المحيل والمحتال فموضع وفاق، لأن (1) من عليه الحق مخير في جهات القضاء، فلا يتعين عليه بعض الجهات قهرا. والمحتال حقه ثابت في ذمة المحيل، فلا يلزمه نقله إلى ذمة أخرى إلا برضاه.
وأما المحال عليه فاشتراط رضاه هو المشهور بين أصحابنا، بل ادعى عليه الشيخ الاجماع (2). ولأنه أحد من تتم به الحوالة، فكان كالآخرين. ولاختلاف الناس في الاقتضاء والاستيفاء، سهولة وصعوبة. ولأن نقل المال من ذمة المحيل إلى ذمته يتوقف على رضاه. ولأصالة بقاء الحق في ذمة المحال عليه للمحيل فيستصحب.
وفيه نظر، لأن المحيل قد أقام المحتال مقام نفسه في القبض بالحوالة، فلا وجه للافتقار إلى رضا من عليه الحق، كما لو وكله في القبض منه، بخلاف الآخرين، لما ذكرناه. واختلاف الناس في الاقتضاء لا يمنع من مطالبة المستحق ومن ينصبه.
والتوقف على رضاه محل النزاع، فلا يجعل دليلا، مع أنا نمنع من اقتضاء الحوالة النقل، بل هي إيفاء لما في ذمة الغير، فلا يقصر عن بيعه، ولا يشترط فيه رضاه.
والأصل المذكور معارض بأصالة عدم الاشتراط. والاستصحاب انقطع بما ذكرناه، خصوصا مع اتفاق الحقين جنسا ووصفا.
نعم، لو كانا مختلفين وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال توجه اعتبار رضا المحال عليه، لأن ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة، فلا بد من رضا المتعاوضين. ومع ذلك لو رضي المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور. وحينئذ فالقول بعدم اشتراط رضاه مع الموافقة قوي. والاجماع على خلافه ممنوع.