ويصح رهن العبد المرتد ولو كان عن فطرة، والجاني خطأ، وفي العمد تردد. والأشبه الجواز.
____________________
بعض الوجوه يجب أن يشتري بثمنه ملكا يكون وفقا، فلا يتجه الاستيفاء منه مطلقا.
نعم، لو قيل بعدم وجوب إقامة بدله أمكن رهن الوقف حيث يجوز بيعه.
قوله: " ويصح الرهن في زمن الخيار - إلى قوله - على الأشبه ".
مقتضى التعليل أن الراهن هو المشتري، بناء على انتقال الملك إليه وإن كان ثم خيار، خلافا للشيخ (1) - رحمه الله - حيث حكم بعدم انتقال الملك إليه لو كان الخيار للبايع أو لهما. ويشكل حينئذ جواز رهن المشتري في الصورتين وإن قلنا بملكه، لما فيه من التعرض لابطال حق البايع. ومثله بيعه وما أشبهه من الأمور الناقلة للملك. وتحرير المسألة يحتاج إلى التطويل.
نعم، لو كان الخيار له خاصة فلا إشكال، ويكون الرهن مبطلا للخيار. وكذا يجوز للبايع رهنه لو كان الخيار له أو لهما، ويكون فسخا للبيع.
قوله: " ويصح رهن المرتد ولو كان عن فطرة ".
الصحة في غير الفطري وفي الأنثى واضحة، لقبول توبته، فماليته باقية فيه، أما الفطري فيشكل فيه الصحة، لأنه لا تقبل توبته، ويجب إتلافه شرعا، فتنتفي غاية الرهن، وهي التوثق. ووجه الجواز: جواز بيعه وبقاء ماليته حالة الرهن.
وتعرضه للاتلاف لا يصلح للمنع، كرهن المريض المدنف. وهو أجود.
قوله: " والجاني خطأ، وفي العمد تردد. والأشبه الجواز ".
منشأ التردد في العمد من استحقاقه القتل، فهو في حكم التالف، كما مر، ومن بقاء المالية بالفعل، ولجواز العفو. والأقوى الجواز، كما يصح بيعه، وقد تقدم. ثم إن قتله بطل الرهن، وإن فداه مولاه أو عفى الولي بقي رهنا.
نعم، لو قيل بعدم وجوب إقامة بدله أمكن رهن الوقف حيث يجوز بيعه.
قوله: " ويصح الرهن في زمن الخيار - إلى قوله - على الأشبه ".
مقتضى التعليل أن الراهن هو المشتري، بناء على انتقال الملك إليه وإن كان ثم خيار، خلافا للشيخ (1) - رحمه الله - حيث حكم بعدم انتقال الملك إليه لو كان الخيار للبايع أو لهما. ويشكل حينئذ جواز رهن المشتري في الصورتين وإن قلنا بملكه، لما فيه من التعرض لابطال حق البايع. ومثله بيعه وما أشبهه من الأمور الناقلة للملك. وتحرير المسألة يحتاج إلى التطويل.
نعم، لو كان الخيار له خاصة فلا إشكال، ويكون الرهن مبطلا للخيار. وكذا يجوز للبايع رهنه لو كان الخيار له أو لهما، ويكون فسخا للبيع.
قوله: " ويصح رهن المرتد ولو كان عن فطرة ".
الصحة في غير الفطري وفي الأنثى واضحة، لقبول توبته، فماليته باقية فيه، أما الفطري فيشكل فيه الصحة، لأنه لا تقبل توبته، ويجب إتلافه شرعا، فتنتفي غاية الرهن، وهي التوثق. ووجه الجواز: جواز بيعه وبقاء ماليته حالة الرهن.
وتعرضه للاتلاف لا يصلح للمنع، كرهن المريض المدنف. وهو أجود.
قوله: " والجاني خطأ، وفي العمد تردد. والأشبه الجواز ".
منشأ التردد في العمد من استحقاقه القتل، فهو في حكم التالف، كما مر، ومن بقاء المالية بالفعل، ولجواز العفو. والأقوى الجواز، كما يصح بيعه، وقد تقدم. ثم إن قتله بطل الرهن، وإن فداه مولاه أو عفى الولي بقي رهنا.