____________________
واحد منهما، والأصل عدم زيادة أحد العملين على الآخر، والحاصل تابع للعمل.
ويضعف بمنع كون الأصل في المال أو العمل التساوي، بل الأصل هنا يرجع إليه، لأن زيادة مال شخص أو عمله على آخر ونقصانه ومساواته له ليس أصلا، لا بحسب العادة ولا في نفس الأمر، وإنما يتم ذلك لو اشتركا في سبب ملك كالاقرار والوصية والوقف ويشتبه الحال، فهنا يمكن الرجوع إلى الأصل، لاشتراكهما في أصل السبب، والأصل عدم التفاوت، لأن اثبات الزيادة لأحدهما يتوقف على أمر زائد في لفظ الاقرار أو الوصية أو الوقف ونحو ذلك، والأصل عدمه، بخلاف ما نحن فيه، لأن أحد العملين غير الآخر، والاحتمال قائم في تفاوتهما وتساويهما على حد سواء.
وأيضا ما ذكره من تعليله وارد فيما لو امتاز لأحدهما أكثر عمله واشتبه بعضه بمجموع مال الآخر، فإن أصالة عدم زيادة أحد المالين على الآخر وارد فيه، فيلزم اتحاد الحكم عند اشتباه الجميع واشتباه جزء يسير منه، وهو باطل.
والوجه الثاني: الرجوع إلى الصلح، لأنه طريق إلى تيقن البراءة، كما في كل مال مشتبه، ولا شبهة في أنه أولى مع اتفاقهما عليه، وإلا فما اختاره المصنف أعدل من التسوية.
قوله: " إذا باع الشريكان سلعة... الخ ".
موضع البحث ما إذا كان بين شريكين فصاعدا دين مشترك بسبب كون سببه واحدا، كبيع سلعة وميراث وإتلاف ونحو ذلك. والمصنف فرضه في بيع الشريكين سلعة صفقة ليناسب باب الشركة بالمعنى الثاني، فإنها عقد يقتضي التصرف بالبيع ونحوه مما يستثمر الربح. واحترز بقوله: " صفقة " عما لو باع كل واحد منهما نصيبه بعقد، وإن كان العقدان لواحد، فإنهما لا يشتركان فيما يقبضه أحدهما عن حقه إجماعا. ولا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحدا ومتعددا، لأن الموجب للشركة العقد الواحد على المال المشترك.
إذا تقرر ذلك، فلكل من الشريكين في المال المذكور مطالبة المشتري بحقه
ويضعف بمنع كون الأصل في المال أو العمل التساوي، بل الأصل هنا يرجع إليه، لأن زيادة مال شخص أو عمله على آخر ونقصانه ومساواته له ليس أصلا، لا بحسب العادة ولا في نفس الأمر، وإنما يتم ذلك لو اشتركا في سبب ملك كالاقرار والوصية والوقف ويشتبه الحال، فهنا يمكن الرجوع إلى الأصل، لاشتراكهما في أصل السبب، والأصل عدم التفاوت، لأن اثبات الزيادة لأحدهما يتوقف على أمر زائد في لفظ الاقرار أو الوصية أو الوقف ونحو ذلك، والأصل عدمه، بخلاف ما نحن فيه، لأن أحد العملين غير الآخر، والاحتمال قائم في تفاوتهما وتساويهما على حد سواء.
وأيضا ما ذكره من تعليله وارد فيما لو امتاز لأحدهما أكثر عمله واشتبه بعضه بمجموع مال الآخر، فإن أصالة عدم زيادة أحد المالين على الآخر وارد فيه، فيلزم اتحاد الحكم عند اشتباه الجميع واشتباه جزء يسير منه، وهو باطل.
والوجه الثاني: الرجوع إلى الصلح، لأنه طريق إلى تيقن البراءة، كما في كل مال مشتبه، ولا شبهة في أنه أولى مع اتفاقهما عليه، وإلا فما اختاره المصنف أعدل من التسوية.
قوله: " إذا باع الشريكان سلعة... الخ ".
موضع البحث ما إذا كان بين شريكين فصاعدا دين مشترك بسبب كون سببه واحدا، كبيع سلعة وميراث وإتلاف ونحو ذلك. والمصنف فرضه في بيع الشريكين سلعة صفقة ليناسب باب الشركة بالمعنى الثاني، فإنها عقد يقتضي التصرف بالبيع ونحوه مما يستثمر الربح. واحترز بقوله: " صفقة " عما لو باع كل واحد منهما نصيبه بعقد، وإن كان العقدان لواحد، فإنهما لا يشتركان فيما يقبضه أحدهما عن حقه إجماعا. ولا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحدا ومتعددا، لأن الموجب للشركة العقد الواحد على المال المشترك.
إذا تقرر ذلك، فلكل من الشريكين في المال المذكور مطالبة المشتري بحقه