____________________
للمولى شئ، لأن العبد ماله، ولا يثبت له مال على ماله، وإلا لزم تحصيل الحاصل، بخلاف القصاص في النفس والطرف، لأنه شرع للزجر والانتقام، والعبد أحق بهما سيما عن سيده.
قوله: " ولو كانت الجناية على من يرثه المالك... الخ ".
إذا جنى العبد المرهون على من يرثه المالك، فإن كانت في غير النفس فأمره يتعلق بالمجني عليه، وهو في ذلك كالأجنبي. وقد تقدم حكمه. وفي عبارة المصنف بسبب ذلك تجوز، لأنه جعل الحكم في جميع الأقسام للمالك. وإن كانت نفسا وأوجبت قصاصا فله قتله، لأنه لا يخرج عن حكم القسمين (1) السابقين. وهو واضح. وإن اختار الاسترقاق، أو كانت خطأ، أو كان المورث قد مات في القسم الأول قبل الاستيفاء، ثبت للمالك ما كان يثبت لمورثه من الحكم قصاصا ومالا، فله فكه من الرهن لأجل المال.
والفرق بين الجناية على المولى وعلى مورثه - مع أن الحق للمولى في الموضعين - أن الواجب في الجناية على المولى له ابتداء، ويمتنع أن يجب له على ماله مال، كما مر، أما الجناية على مورثه فالحق فيها ابتداء المجني عليه، وإنما ينتقل الحق إلى الوارث من المورث، وإن كان دية، لأنها محسوبة من تركته، يوفي منها دينه وينفذ وصاياه. وكما لا يمتنع ثبوت مال لمورث المولى على عبده، لا يمتنع انتقاله عنه إليه، فيفكه من الرهن لذلك.
ونبه بالفرق على خلاف بعض الشافعية (2)، حيث حكم بسقوط المال بانتقاله
قوله: " ولو كانت الجناية على من يرثه المالك... الخ ".
إذا جنى العبد المرهون على من يرثه المالك، فإن كانت في غير النفس فأمره يتعلق بالمجني عليه، وهو في ذلك كالأجنبي. وقد تقدم حكمه. وفي عبارة المصنف بسبب ذلك تجوز، لأنه جعل الحكم في جميع الأقسام للمالك. وإن كانت نفسا وأوجبت قصاصا فله قتله، لأنه لا يخرج عن حكم القسمين (1) السابقين. وهو واضح. وإن اختار الاسترقاق، أو كانت خطأ، أو كان المورث قد مات في القسم الأول قبل الاستيفاء، ثبت للمالك ما كان يثبت لمورثه من الحكم قصاصا ومالا، فله فكه من الرهن لأجل المال.
والفرق بين الجناية على المولى وعلى مورثه - مع أن الحق للمولى في الموضعين - أن الواجب في الجناية على المولى له ابتداء، ويمتنع أن يجب له على ماله مال، كما مر، أما الجناية على مورثه فالحق فيها ابتداء المجني عليه، وإنما ينتقل الحق إلى الوارث من المورث، وإن كان دية، لأنها محسوبة من تركته، يوفي منها دينه وينفذ وصاياه. وكما لا يمتنع ثبوت مال لمورث المولى على عبده، لا يمتنع انتقاله عنه إليه، فيفكه من الرهن لذلك.
ونبه بالفرق على خلاف بعض الشافعية (2)، حيث حكم بسقوط المال بانتقاله