____________________
الضرر عليهم. ولامكان المواطأة بينه وبين المقر له في ذلك، فلا يتحقق الضرر إلا عليهم. وعلى كل حال لا يمكن الحكم بنفي التهمة على الاطلاق، بل غايته أنه قد يكون متهما وقد لا يكون، فلا يصلح جعل عدم التهمة وجها للنفوذ مطلقا. والأقوى عدم المشاركة.
واحترز بالدين السابق عما لو أسند الدين إلى ما بعد الحجر، فإنه لا ينفذ في حق الغرماء، وإن صح الاقرار في نفسه، كما مر، لأن المعاملة الواقعة بعد الحجر متى تعلقت بأعيان أمواله كانت باطلة أو موقوفة، فلا يزيد الاقرار بها عليها. وينبغي تقييده بما يتعلق بالمعاملة ليحصل القطع بعدم المشاركة، أما لو أسنده إلى ما يلزم ذمته كإتلاف مال أو جناية ففيه الوجهان السابقان. والفرق أن الجناية والاتلاف وقعا بغير اختيار المالك والمجني عليه، فلا يستند إلى تقصيره، بخلاف المعاملة، لصدورها عن الرضاء والاختيار من الجانبين.
قوله: " وكذا لو أقر بعين - إلى قوله - بأعيان ماله ".
جميع ما سبق في تحقيق الوجهين آت هنا. ويزيد ما هنا إشكالا بما أشار إليه المصنف، من تعلق حق الغرماء بأعيان أمواله. وهذا الاشكال بعينه وارد في الدين على القول بالمشاركة، إذ لا فرق بين أخذه بعض الأعيان بموجب التقسيط مساواة لهم، وبين أخذه ذلك البعض تقديما له عليهم مع تعلق حقهم بالعين، فالقول بعدم النفوذ معجلا فيهما أقوى. ومما تنفرد به العين لو قلنا بنفوذ الاقرار معجلا تسليمها إلى المقر له وإن قصر باقي مال (1) المفلس عن ديون الغرماء، لأن الضرب إنما هو بالدين، وصاحب العين يختص بها.
واعلم أن جملة الأقوال في المسألة ارتقت على قدر الاحتمالات الممكنة، وهي
واحترز بالدين السابق عما لو أسند الدين إلى ما بعد الحجر، فإنه لا ينفذ في حق الغرماء، وإن صح الاقرار في نفسه، كما مر، لأن المعاملة الواقعة بعد الحجر متى تعلقت بأعيان أمواله كانت باطلة أو موقوفة، فلا يزيد الاقرار بها عليها. وينبغي تقييده بما يتعلق بالمعاملة ليحصل القطع بعدم المشاركة، أما لو أسنده إلى ما يلزم ذمته كإتلاف مال أو جناية ففيه الوجهان السابقان. والفرق أن الجناية والاتلاف وقعا بغير اختيار المالك والمجني عليه، فلا يستند إلى تقصيره، بخلاف المعاملة، لصدورها عن الرضاء والاختيار من الجانبين.
قوله: " وكذا لو أقر بعين - إلى قوله - بأعيان ماله ".
جميع ما سبق في تحقيق الوجهين آت هنا. ويزيد ما هنا إشكالا بما أشار إليه المصنف، من تعلق حق الغرماء بأعيان أمواله. وهذا الاشكال بعينه وارد في الدين على القول بالمشاركة، إذ لا فرق بين أخذه بعض الأعيان بموجب التقسيط مساواة لهم، وبين أخذه ذلك البعض تقديما له عليهم مع تعلق حقهم بالعين، فالقول بعدم النفوذ معجلا فيهما أقوى. ومما تنفرد به العين لو قلنا بنفوذ الاقرار معجلا تسليمها إلى المقر له وإن قصر باقي مال (1) المفلس عن ديون الغرماء، لأن الضرب إنما هو بالدين، وصاحب العين يختص بها.
واعلم أن جملة الأقوال في المسألة ارتقت على قدر الاحتمالات الممكنة، وهي