____________________
الزيادة إباحة لها يجوز الرجوع فيها ما دامت عينها باقية. وهو مبني على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، وقد تقدم ضعفه.
إذا تقرر ذلك، فمعنى بطلان الشركة على القول به الشركة بالمعنى الثاني، وهي العقد الدال على الإذن في التصرف، لا الشركة المعنونة ابتداء، لأن امتزاج المالين متحقق، وإليه أشار المصنف بقوله: " أعني: الشرط والتصرف ".
وقال الشهيد (1) (رحمه الله) في شرح الارشاد: " إن الموصوف بالصحة والبطلان ليس نفس الشركة العنانية، إذ لا يمكن وقوعها على وجهين، بل المراد به نفس الشرط وما توقف عليه كالإذن في التصرف ".
وفيه نظر، لأن الشركة العنانية بالمعنى الذي ذكرناه توصف بالصحة والبطلان، بل ليس الغرض من الشركة في الأموال إلا الشرط المدلول عليه بالصيغة وما يلزمه، اللهم إلا أن يمنع من كون الشركة بمعنى العقد المذكور هي العنانية، كما يظهر من التذكرة (2) أنها مركبة من مزج المالين والعقد. ولكن يشكل بأنها إذا لم تكن شركة العنان فهي أحد الأقسام الأخر، لاتفاق الفقهاء على انحصار الشركة الصحيحة في شركة العنان وانحصار مطلق الشركة في المذكورات، وغاية ما ينزل أنها تطلق على المعنيين معا لكنها في الثاني أظهر. وكيف كان فالباطل هو الشركة بمعنى العقد المذكور.
ثم على القول بالبطلان إما مطلقا أو على بعض الوجوه يثبت لكل واحد أجرة مثله، ويقتسمان الربح على نسبة المالين ويتقاصان. ولو اصطلحا بعد ظهور الربح على ما شرطاه أولا أو على غيره صح، على ما سلف في الصلح (3).
قوله: " هذا إذا عملا في المال - إلى قوله - ويكون بالقراض أشبه ".
صحة القراض (4) المذكور واضحة، لكون الربح في مقابلة عمل، فيكون
إذا تقرر ذلك، فمعنى بطلان الشركة على القول به الشركة بالمعنى الثاني، وهي العقد الدال على الإذن في التصرف، لا الشركة المعنونة ابتداء، لأن امتزاج المالين متحقق، وإليه أشار المصنف بقوله: " أعني: الشرط والتصرف ".
وقال الشهيد (1) (رحمه الله) في شرح الارشاد: " إن الموصوف بالصحة والبطلان ليس نفس الشركة العنانية، إذ لا يمكن وقوعها على وجهين، بل المراد به نفس الشرط وما توقف عليه كالإذن في التصرف ".
وفيه نظر، لأن الشركة العنانية بالمعنى الذي ذكرناه توصف بالصحة والبطلان، بل ليس الغرض من الشركة في الأموال إلا الشرط المدلول عليه بالصيغة وما يلزمه، اللهم إلا أن يمنع من كون الشركة بمعنى العقد المذكور هي العنانية، كما يظهر من التذكرة (2) أنها مركبة من مزج المالين والعقد. ولكن يشكل بأنها إذا لم تكن شركة العنان فهي أحد الأقسام الأخر، لاتفاق الفقهاء على انحصار الشركة الصحيحة في شركة العنان وانحصار مطلق الشركة في المذكورات، وغاية ما ينزل أنها تطلق على المعنيين معا لكنها في الثاني أظهر. وكيف كان فالباطل هو الشركة بمعنى العقد المذكور.
ثم على القول بالبطلان إما مطلقا أو على بعض الوجوه يثبت لكل واحد أجرة مثله، ويقتسمان الربح على نسبة المالين ويتقاصان. ولو اصطلحا بعد ظهور الربح على ما شرطاه أولا أو على غيره صح، على ما سلف في الصلح (3).
قوله: " هذا إذا عملا في المال - إلى قوله - ويكون بالقراض أشبه ".
صحة القراض (4) المذكور واضحة، لكون الربح في مقابلة عمل، فيكون