____________________
قوله: " إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ورجع ثم اختلفا...
إلخ ".
وجه التكافؤ: أن الراهن يدعي تقدم البيع على الرجوع، والأصل عدمه، والمرتهن يدعي تقدم الرجوع على البيع، والأصل عدم تقدمه أيضا، فتكافأ الأصلان فيتساقطان، ويبقى حكم الرهن على العين باقيا، وهو ترجيح جانب الوثيقة.
وفيه: أن أصالة بقاء الرهن معارض أيضا بأصالة صحة البيع، لأن وقوعه معلوم، كما أن وقوع الرهن معلوم، فيتعارضان أيضا ويتساقطان، ويبقى مع الراهن ملكية المرهون وصحة تصرفه فيه، فإن الناس مسلطون على أموالهم.
فإن قيل: أصالة صحة العقد مترتبة على سبقه على الرجوع (1)، فإذا حكم بعدمه لم يمكن الحكم بصحة العقد.
قلنا: وأصالة استمرار الوثيقة مترتبة على سبق الرجوع للبيع، فإذا حكم بعدمه لم يمكن الحكم بترجيحها. نعم يمكن دفعه بوجه آخر، وهو أن صحة العقد غير معلومة، لقيام الاحتمال المذكور، وصحة الرهن معلومة، لوقوعها سابقا جامعة للشرائط، وإنما حصل الشك في طروء (2) المبطل، فيرجح، لأنها أقوى من هذه الجهة.
فإن قيل: أن الأصل وإن كان عدم صدور البيع على الوجه الذي يدعيه الراهن، إلا أن الناقل عنه قد حصل بصدور البيع مستجمعا لشرائطه، وليس ثم ما يخل بصحته إلا كون الرجوع قبله. ويكفي فيه عدم العلم بوقوعه كذلك، والاستناد إلى أصالة بقاء الإذن السابق، لأن المانع لا يشترط العلم بانتفائه، بل يكفي عدم العلم بوقوعه، وإلا لم يمكن التمسك بشئ من العلل الشرعية، إذ لا قطع بانتفاء
إلخ ".
وجه التكافؤ: أن الراهن يدعي تقدم البيع على الرجوع، والأصل عدمه، والمرتهن يدعي تقدم الرجوع على البيع، والأصل عدم تقدمه أيضا، فتكافأ الأصلان فيتساقطان، ويبقى حكم الرهن على العين باقيا، وهو ترجيح جانب الوثيقة.
وفيه: أن أصالة بقاء الرهن معارض أيضا بأصالة صحة البيع، لأن وقوعه معلوم، كما أن وقوع الرهن معلوم، فيتعارضان أيضا ويتساقطان، ويبقى مع الراهن ملكية المرهون وصحة تصرفه فيه، فإن الناس مسلطون على أموالهم.
فإن قيل: أصالة صحة العقد مترتبة على سبقه على الرجوع (1)، فإذا حكم بعدمه لم يمكن الحكم بصحة العقد.
قلنا: وأصالة استمرار الوثيقة مترتبة على سبق الرجوع للبيع، فإذا حكم بعدمه لم يمكن الحكم بترجيحها. نعم يمكن دفعه بوجه آخر، وهو أن صحة العقد غير معلومة، لقيام الاحتمال المذكور، وصحة الرهن معلومة، لوقوعها سابقا جامعة للشرائط، وإنما حصل الشك في طروء (2) المبطل، فيرجح، لأنها أقوى من هذه الجهة.
فإن قيل: أن الأصل وإن كان عدم صدور البيع على الوجه الذي يدعيه الراهن، إلا أن الناقل عنه قد حصل بصدور البيع مستجمعا لشرائطه، وليس ثم ما يخل بصحته إلا كون الرجوع قبله. ويكفي فيه عدم العلم بوقوعه كذلك، والاستناد إلى أصالة بقاء الإذن السابق، لأن المانع لا يشترط العلم بانتفائه، بل يكفي عدم العلم بوقوعه، وإلا لم يمكن التمسك بشئ من العلل الشرعية، إذ لا قطع بانتفاء