أما الصغير فمحجور عليه، ما لم يحصل له وصفان: البلوغ والرشد.
____________________
عليه، كما سلف (1) في البيع، وحينئذ فيدخل في التعريف. وإنما يرد النقص به على من لا يقول بملكه.
وبما قررناه سقط ما أورد عليه أيضا من أنه إن أراد جميع المال خرج المريض، وإن أراد بعضه خرج الصبي والمجنون، وأن العبد خارج، لأنه لا يملك شيئا.
وكذلك ظهر جواب ما قيل من أن أحدا لا يمنع من التصرف في ماله بالأكل والشرب ونحوهما من الأمور الضرورية، فإنه ليس في التعريف ما يدل على التعميم أو التخصيص، بل من صدق عليه المنع من التصرف في ماله على أي وجه كان فهو محجور عليه.
نعم، ربما ينتقض في طرده بالممنوع من التصرف فيه لغصب ونحوه، فإنه لا يسمى محجورا عليه شرعا، فلو أضاف إليه ما يدل على المنع الشرعي كان حسنا.
واعلم أنه عرف المفلس بهذا التعريف مع أنه أخص منه، فقد تجوز في تشريكهما فيه.
قوله: " في موجباته وهي ستة ".
حصر أسبابه في الستة المذكورة جعلي، لا استقرائي ولا ما سواه. وقد جرت
وبما قررناه سقط ما أورد عليه أيضا من أنه إن أراد جميع المال خرج المريض، وإن أراد بعضه خرج الصبي والمجنون، وأن العبد خارج، لأنه لا يملك شيئا.
وكذلك ظهر جواب ما قيل من أن أحدا لا يمنع من التصرف في ماله بالأكل والشرب ونحوهما من الأمور الضرورية، فإنه ليس في التعريف ما يدل على التعميم أو التخصيص، بل من صدق عليه المنع من التصرف في ماله على أي وجه كان فهو محجور عليه.
نعم، ربما ينتقض في طرده بالممنوع من التصرف فيه لغصب ونحوه، فإنه لا يسمى محجورا عليه شرعا، فلو أضاف إليه ما يدل على المنع الشرعي كان حسنا.
واعلم أنه عرف المفلس بهذا التعريف مع أنه أخص منه، فقد تجوز في تشريكهما فيه.
قوله: " في موجباته وهي ستة ".
حصر أسبابه في الستة المذكورة جعلي، لا استقرائي ولا ما سواه. وقد جرت