____________________
ولتميز مال صاحب الشبكة، ولا بإجارة، وهو ظاهر. وحينئذ فالحكم بكون الصيد للصائد مبني على عدم تصور التوكيل في تملك المباح، وإلا كان الصيد لهما على حسب ما نواه الصائد. وقد سبق الكلام على نظيره (1)، ويبعد بناؤه على أن العامل لم ينو بالتملك إلا نفسه، لأن ظاهر الحال دخوله على الشركة. وحيث يكون الصيد لهما فعلى كل منهما من أجرة مثل الصائد والشبكة بحسب ما أصابه من الملك.
ولو كان المدفوع إليه بدل الشبكة دابة ليحمل عليها ويركب بالأجرة والحاصل بينهما، فالحاصل بأجمعه لصاحب الدابة، وعليه أجرة مثل العامل، ولم تصح المعاملة أيضا لعين ما ذكر. والفرق بين الشبكة والدابة - في كون الحاصل لصاحب الدابة دون مسألة الشبكة - أن الأجرة تابعة للعمل، والعمل في الدابة حاصل منها، وفي الصيد من الصائد، والشبكة تبع لعمله، كما أن التسبب بحمل الدابة وعملها تابع لها، فيكون الحاصل للعامل. ولا مدخل هنا للنية كما في مسألة الصيد.
قوله: " ويصح القراض بالمال المشاع ".
لأن المشاع معين في نفسه، وجامع لباقي الشرائط، فيصح القراض به. ولا فرق بين أن يكون عقده واقعا مع الشريك وغيره.
قوله: " ولا يكفي المشاهدة - إلى قوله - مع التنازع في قدره ".
القولان للشيخ (رحمه الله) الأول في الخلاف (2)، والثاني في المبسوط (3). ومنشأ الاختلاف من زوال معظم الغرر بالمشاهدة، وبقاء الجهالة. والأصح الأول. وحكى في المختلف عن الشيخ القول بجواز المضاربة بالجزاف من غير تقييد بالمشاهدة. وقواه في المختلف (4)، محتجا بالأصل، وقوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند
ولو كان المدفوع إليه بدل الشبكة دابة ليحمل عليها ويركب بالأجرة والحاصل بينهما، فالحاصل بأجمعه لصاحب الدابة، وعليه أجرة مثل العامل، ولم تصح المعاملة أيضا لعين ما ذكر. والفرق بين الشبكة والدابة - في كون الحاصل لصاحب الدابة دون مسألة الشبكة - أن الأجرة تابعة للعمل، والعمل في الدابة حاصل منها، وفي الصيد من الصائد، والشبكة تبع لعمله، كما أن التسبب بحمل الدابة وعملها تابع لها، فيكون الحاصل للعامل. ولا مدخل هنا للنية كما في مسألة الصيد.
قوله: " ويصح القراض بالمال المشاع ".
لأن المشاع معين في نفسه، وجامع لباقي الشرائط، فيصح القراض به. ولا فرق بين أن يكون عقده واقعا مع الشريك وغيره.
قوله: " ولا يكفي المشاهدة - إلى قوله - مع التنازع في قدره ".
القولان للشيخ (رحمه الله) الأول في الخلاف (2)، والثاني في المبسوط (3). ومنشأ الاختلاف من زوال معظم الغرر بالمشاهدة، وبقاء الجهالة. والأصح الأول. وحكى في المختلف عن الشيخ القول بجواز المضاربة بالجزاف من غير تقييد بالمشاهدة. وقواه في المختلف (4)، محتجا بالأصل، وقوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند