____________________
تخوم الأرض. ولا فرق في صحة ذلك بين جعله عوضا بعد المنازعة وبين إيقاعه ابتداء.
وقد أطلق المصنف وغيره حكم الماء غير أن يشترطوا مشاهدته ليرتفع الغرر. ولا بأس باعتباره، لاختلاف الأغراض بقلته وكثرته.
ولو كان ماء مطر اختلف بكبر محله وصغره، فمعرفته يكون بمعرفة محله.
وحيث يقع السطح أو يحتاج الساقية إلى اصلاح وجب على المالك الاصلاح، لتوقف الحق عليه، وليس على المصالح مساعدته.
قوله: " وإذا قال المدعى عليه - إلى قوله - مع الانكار ".
أشار بالتعليل إلى الرد على بعض العامة (1)، حيث زعم أن الصلح لا يصح إلا مع الاقرار، وفرع عليه أن المدعى عليه قبل الاقرار لو قال: صالحني على العين التي ادعيتها يكون ذلك منه إقرارا، لأنه طلب منه التمليك، وذلك يتضمن الاعتراف بالملك، فصار كما لو قال: ملكني. ولما كان عندنا الأصل ممنوعا، لجواز الصلح مع الاقرار والانكار، لم يكن طلبه إقرارا.
قوله: " أما لو قال: بعني أو ملكني كان اقرارا ".
لأنه صريح في التماس التمليك، وهو ينافي كونه ملكا له، لاستحالة تحصيل الحاصل. ولا شبهة في كونه إقرارا بعدم ملك المقر، وكونه ملكا لغيره في الجملة، أما كونه ملكا لمن طلب منه البيع والتمليك ففيه نظر، من كونه أعم من ملكه، إذ قد يكون وكيلا، وإذ احتمل اللفظ الأمرين لم يحصل المقتضي للملك الذي كان منتفيا، لأصالة عدمه. وبالجملة: فمرجع الاقرار إلى كونه مالكا للبيع لا مالكا للمبيع، لأنه أخص، فلا يدل عليه العام.
نعم، لو اقترن بذلك كون المطلوب بيعه تحت يد المخاطب ترجح جانب
وقد أطلق المصنف وغيره حكم الماء غير أن يشترطوا مشاهدته ليرتفع الغرر. ولا بأس باعتباره، لاختلاف الأغراض بقلته وكثرته.
ولو كان ماء مطر اختلف بكبر محله وصغره، فمعرفته يكون بمعرفة محله.
وحيث يقع السطح أو يحتاج الساقية إلى اصلاح وجب على المالك الاصلاح، لتوقف الحق عليه، وليس على المصالح مساعدته.
قوله: " وإذا قال المدعى عليه - إلى قوله - مع الانكار ".
أشار بالتعليل إلى الرد على بعض العامة (1)، حيث زعم أن الصلح لا يصح إلا مع الاقرار، وفرع عليه أن المدعى عليه قبل الاقرار لو قال: صالحني على العين التي ادعيتها يكون ذلك منه إقرارا، لأنه طلب منه التمليك، وذلك يتضمن الاعتراف بالملك، فصار كما لو قال: ملكني. ولما كان عندنا الأصل ممنوعا، لجواز الصلح مع الاقرار والانكار، لم يكن طلبه إقرارا.
قوله: " أما لو قال: بعني أو ملكني كان اقرارا ".
لأنه صريح في التماس التمليك، وهو ينافي كونه ملكا له، لاستحالة تحصيل الحاصل. ولا شبهة في كونه إقرارا بعدم ملك المقر، وكونه ملكا لغيره في الجملة، أما كونه ملكا لمن طلب منه البيع والتمليك ففيه نظر، من كونه أعم من ملكه، إذ قد يكون وكيلا، وإذ احتمل اللفظ الأمرين لم يحصل المقتضي للملك الذي كان منتفيا، لأصالة عدمه. وبالجملة: فمرجع الاقرار إلى كونه مالكا للبيع لا مالكا للمبيع، لأنه أخص، فلا يدل عليه العام.
نعم، لو اقترن بذلك كون المطلوب بيعه تحت يد المخاطب ترجح جانب