____________________
قوله: " ويعتبر رضا الكفيل والمكفول له دون المكفول عنه ".
لما كانت الكفالة من جملة العقود اللازمة فلا بد من وقوعها بين اثنين، ولو حكما، ورضاهما بذلك.
ومدار الكفالة على ثلاثة:
كفيل، وهو هنا بمعنى الفاعل، وإن كان يصلح للمفعول أيضا، لكنهم اصطلحوا على وضعه للفاعل، وتخصيص المكفول باسم المفعول.
ومكفول له، وهو صاحب الحق ولو بالدعوى.
ومكفول، وهو من عليه الحق أو الدعوى.
فلا بد من رضا اثنين منهم ليتم العقد، فالكفيل والمكفول له يتعين رضاهما.
أما الأول فواضح، لأن الانسان لا يصح أن يلزمه الحق إلا برضاه. وأما الثاني فلأنه صاحب الحق، فلا يجوز إلزامه شيئا بغير رضاه، وبهما يتم العقد.
وأما المكفول فلا يعتبر رضاه، لوجوب الحضور عليه متى طلبه صاحب الحق بنفسه أو وكيله، والكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره بإحضاره، وغاية الكفالة هي حضور المكفول حيث يطلب. وهذا هو المشهور بين علمائنا وغيرهم.
وللشيخ (رحمه الله) قول باشتراط رضاه (1)، لأنه إذا لم يأذن فيها أو يرضى به
لما كانت الكفالة من جملة العقود اللازمة فلا بد من وقوعها بين اثنين، ولو حكما، ورضاهما بذلك.
ومدار الكفالة على ثلاثة:
كفيل، وهو هنا بمعنى الفاعل، وإن كان يصلح للمفعول أيضا، لكنهم اصطلحوا على وضعه للفاعل، وتخصيص المكفول باسم المفعول.
ومكفول له، وهو صاحب الحق ولو بالدعوى.
ومكفول، وهو من عليه الحق أو الدعوى.
فلا بد من رضا اثنين منهم ليتم العقد، فالكفيل والمكفول له يتعين رضاهما.
أما الأول فواضح، لأن الانسان لا يصح أن يلزمه الحق إلا برضاه. وأما الثاني فلأنه صاحب الحق، فلا يجوز إلزامه شيئا بغير رضاه، وبهما يتم العقد.
وأما المكفول فلا يعتبر رضاه، لوجوب الحضور عليه متى طلبه صاحب الحق بنفسه أو وكيله، والكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره بإحضاره، وغاية الكفالة هي حضور المكفول حيث يطلب. وهذا هو المشهور بين علمائنا وغيرهم.
وللشيخ (رحمه الله) قول باشتراط رضاه (1)، لأنه إذا لم يأذن فيها أو يرضى به