وقيل: هما سواء في الدعوى. والأول أقوى.
أما لو تنازعا ثوبا وفي يد أحدهما أكثره فهما سواء.
وكذا لو تنازعا عبدا، ولأحدهما عليه ثياب.
____________________
كما قد علم غير مرة.
قوله: " إذا تنازع - إلى قوله - أقوى ".
وجه القوة: قوة يد الراكب وشدة تصرفه بالنسبة إلى القابض. ووجه التسوية:
اشتراكهما في اليد، وقوتها لا مدخل لها في الترجيح، ولهذا لم يؤثر في ثوب بيد أحدهما أكثره، كما سيأتي. نعم، مع الراكب زيادة التصرف إلا أنه لم يثبت شرعا كونه مرجحا. وتعريف المدعي والمنكر منطبق عليهما بتفسيراته. وحينئذ فالقول بالتساوي أقوى بعد أن يحلف كل منهما لصاحبه إذا لم يكن بينة. ولا عبرة عندنا بكون الراكب غير معتاد قنية الدواب والمتشبث معتادا لذلك. وما ذكر حكم الدابة، أما اللجام فلمن في يده، والسرج لراكبه.
قوله: " أما لو تنازعا ثوبا وفي يد أحدهما أكثره فهما سواء ".
لاشتراكهما في مسمى اليد ولا ترجيح لقوتها، والتصرف الذي كان مع الراكب زائدا على اليد منتف هنا. وهذا هو الفارق بين المسألتين عند المصنف، وأوجب اختلاف الحكم.
نعم، لو كان أحدهما متمسكا له والآخر لابسا فكمسألة الراكب والقابض، لزيادة تصرف اللابس على اليد. وربما قيل هنا بتقديم اللابس، لأن الظاهر أنه لم يتمكن من لبسه إلا وهو غالب مستقل باليد.
قوله: " وكذا لو تنازعا عبدا ولأحدهما عليه ثياب ".
بمعنى أن لبسها لا يرجح يد أحدهما إذا كان لهما عليه يد، إذ لا مدخل لها في
قوله: " إذا تنازع - إلى قوله - أقوى ".
وجه القوة: قوة يد الراكب وشدة تصرفه بالنسبة إلى القابض. ووجه التسوية:
اشتراكهما في اليد، وقوتها لا مدخل لها في الترجيح، ولهذا لم يؤثر في ثوب بيد أحدهما أكثره، كما سيأتي. نعم، مع الراكب زيادة التصرف إلا أنه لم يثبت شرعا كونه مرجحا. وتعريف المدعي والمنكر منطبق عليهما بتفسيراته. وحينئذ فالقول بالتساوي أقوى بعد أن يحلف كل منهما لصاحبه إذا لم يكن بينة. ولا عبرة عندنا بكون الراكب غير معتاد قنية الدواب والمتشبث معتادا لذلك. وما ذكر حكم الدابة، أما اللجام فلمن في يده، والسرج لراكبه.
قوله: " أما لو تنازعا ثوبا وفي يد أحدهما أكثره فهما سواء ".
لاشتراكهما في مسمى اليد ولا ترجيح لقوتها، والتصرف الذي كان مع الراكب زائدا على اليد منتف هنا. وهذا هو الفارق بين المسألتين عند المصنف، وأوجب اختلاف الحكم.
نعم، لو كان أحدهما متمسكا له والآخر لابسا فكمسألة الراكب والقابض، لزيادة تصرف اللابس على اليد. وربما قيل هنا بتقديم اللابس، لأن الظاهر أنه لم يتمكن من لبسه إلا وهو غالب مستقل باليد.
قوله: " وكذا لو تنازعا عبدا ولأحدهما عليه ثياب ".
بمعنى أن لبسها لا يرجح يد أحدهما إذا كان لهما عليه يد، إذ لا مدخل لها في