____________________
لكونه مال المفلس، ومصروفا إلى الغرماء. ويمكن مع ذلك الاستحباب، لأن الحاكم بحجره على المفلس أسقط اعتباره، وكان كوكيله، وحق الغرماء الاستيفاء من القيمة، وهي حاصلة بنظر الحاكم. والحاصل: أنه يفوض إليهم التعيين، فإن اتفقوا عليه وإلا عين هو. هذا إذا كان معين كل واحد متطوعا أو بأجرة متحدة، وإلا قدم المتبرع وقليل الأجرة مع صلاحيته لذلك. وهذا في الحقيقة لا يخرج عن تعيين الحاكم.
قوله: " وإذا لم يوجد من يتبرع بالبيع، ولا بذلت الأجرة من بيت المال وجب أخذها من مال المفلس ".
مقتضى العبارة جواز بذلها من بيت المال - وبه صرح العلامة في التذكرة - لأنه معد للمصالح وهذا من جملتها (1). ومعنى قوله: " ولا بدلت من بيت المال " أنه إذا لم يكن في بيت المال سعة، إما لعدمه، أو للاحتياج إلى صرفه إلى ما هو أهم من ذلك، جاز أخذها من مال المفلس، لأن البيع حق عليه. وفي القواعد أطلق أن الأجرة على المفلس (2). وما هنا أجود.
قوله: " ولا يجوز تسليم مال المفلس إلا مع قبض الثمن. وإن تعاسرا تقابضا معا ".
هذا الحكم واضح، فإن مال الغير يجب الاحتياط فيه كذلك. وهل الحق في ذلك منحصر في المفلس والغرماء، فيجوز مع رضاهم؟ يحتمله، لأن الحق الآن منحصر فيهم، وعدمه، لجواز ظهور غريم آخر يتعلق دينه بالمال. وهو أجود.
قوله: " وإذا لم يوجد من يتبرع بالبيع، ولا بذلت الأجرة من بيت المال وجب أخذها من مال المفلس ".
مقتضى العبارة جواز بذلها من بيت المال - وبه صرح العلامة في التذكرة - لأنه معد للمصالح وهذا من جملتها (1). ومعنى قوله: " ولا بدلت من بيت المال " أنه إذا لم يكن في بيت المال سعة، إما لعدمه، أو للاحتياج إلى صرفه إلى ما هو أهم من ذلك، جاز أخذها من مال المفلس، لأن البيع حق عليه. وفي القواعد أطلق أن الأجرة على المفلس (2). وما هنا أجود.
قوله: " ولا يجوز تسليم مال المفلس إلا مع قبض الثمن. وإن تعاسرا تقابضا معا ".
هذا الحكم واضح، فإن مال الغير يجب الاحتياط فيه كذلك. وهل الحق في ذلك منحصر في المفلس والغرماء، فيجوز مع رضاهم؟ يحتمله، لأن الحق الآن منحصر فيهم، وعدمه، لجواز ظهور غريم آخر يتعلق دينه بالمال. وهو أجود.