____________________
أملى منه وأحسن وفاء.
إذا تقرر ذلك، فالشيخ (رحمه الله) ذكر هذه المسألة في المبسوط، وحكم فيها بعدم الصحة، معللا بما ذكرناه من زيادة الارتفاق. وهذا لا يتم إلا على القول بأن الضمان بمعنى الضم - كما قد بيناه - إذ على تقدير النقل لم يستفد زيادة ارتفاق، بل بقي الحكم كما كان. ومع ذلك فهو موضع نظر، لأن هذا الارتفاق لا يصلح للمانعية، والمعروف من مذهبنا هو النقل، فالبحث كله ساقط.
والمصنف (رحمه الله) وافق الشيخ على تصوير المسألة الذي (1) لا يتم إلا على القول بالضم، وهو لا يقول به، وخالفه في الحكم، وحكم بالصحة منبها على أن الرفق المذكور غير مانع بقوله: " وإن حصل الرفق في المطالبة ".
والظاهر أن المصنف - رحمه الله - لم يذكر المسألة إلا على وجه التفريع والتنبيه على أن ما حكم به الشيخ لا يتم وإن بني على ذلك الأصل، نظر إلى أن زيادة الرفق لا تمنع، كما لو أحال على من هو أكثر ملاءة. وأما ذكر (2) الشيخ لها فيشعر بذهابه إلى كونه بمعنى الضم، إذ لا يتم إلا عليه. والمصنف (رحمه الله) قد لوح في المسألة بالخلاف فيما سبق في موضعين، أحدهما قوله: " على قول مشهور لنا " (3)، والآخر قوله: " على القول بانتقال المال " (4)، كما نبهنا عليه في الموضعين. ويمكن أن يكون الشيخ (رحمه الله) فرع على مذهب المخالفين وإن لم يشر إليه، فقد اتفق له ذلك في المبسوط في مواضع.
قوله: " إذا أحال المشتري - إلى قوله - وفيه تردد ".
منشأ التردد: من أن الحوالة تابعة للبيع، فإذا بطل البيع بطلت، لاستحالة
إذا تقرر ذلك، فالشيخ (رحمه الله) ذكر هذه المسألة في المبسوط، وحكم فيها بعدم الصحة، معللا بما ذكرناه من زيادة الارتفاق. وهذا لا يتم إلا على القول بأن الضمان بمعنى الضم - كما قد بيناه - إذ على تقدير النقل لم يستفد زيادة ارتفاق، بل بقي الحكم كما كان. ومع ذلك فهو موضع نظر، لأن هذا الارتفاق لا يصلح للمانعية، والمعروف من مذهبنا هو النقل، فالبحث كله ساقط.
والمصنف (رحمه الله) وافق الشيخ على تصوير المسألة الذي (1) لا يتم إلا على القول بالضم، وهو لا يقول به، وخالفه في الحكم، وحكم بالصحة منبها على أن الرفق المذكور غير مانع بقوله: " وإن حصل الرفق في المطالبة ".
والظاهر أن المصنف - رحمه الله - لم يذكر المسألة إلا على وجه التفريع والتنبيه على أن ما حكم به الشيخ لا يتم وإن بني على ذلك الأصل، نظر إلى أن زيادة الرفق لا تمنع، كما لو أحال على من هو أكثر ملاءة. وأما ذكر (2) الشيخ لها فيشعر بذهابه إلى كونه بمعنى الضم، إذ لا يتم إلا عليه. والمصنف (رحمه الله) قد لوح في المسألة بالخلاف فيما سبق في موضعين، أحدهما قوله: " على قول مشهور لنا " (3)، والآخر قوله: " على القول بانتقال المال " (4)، كما نبهنا عليه في الموضعين. ويمكن أن يكون الشيخ (رحمه الله) فرع على مذهب المخالفين وإن لم يشر إليه، فقد اتفق له ذلك في المبسوط في مواضع.
قوله: " إذا أحال المشتري - إلى قوله - وفيه تردد ".
منشأ التردد: من أن الحوالة تابعة للبيع، فإذا بطل البيع بطلت، لاستحالة