وقيل: له الرجوع، لأنه هنا فرع العارية. والأول أشبه.
ولو ادعى اثنان، دارا في يد ثالث، بسبب موجب للشركة كالميراث، فصدق المدعى عليه أحدهما، وصالحه على ذلك النصف بعوض، فإن كان بإذن صاحبه، صح الصلح في النصف أجمع، وكان العوض بينهما، وإن كان بغير إذنه صح في حقه وهو الربع، وبطل في حصة الشريك، وهو الربع الآخر.
____________________
هذا إنما يتم على القول بضمان القيمي بمثله، ليكون الثابت في الذمة ثوبا، ويكون هو متعلق الصلح. أما على القول الأصح من ضمانه بقيمته فاللام لذمة التلف إنما هو الدرهم، فيستلزم الصلح عليه بدرهمين الربا فيبطل. وهو الأقوى.
قوله: " ولو ادعى دارا - إلى قوله - والأول أشبه ".
الخلاف هنا مع الشيخ كما تقدم (1) حيث جعله - مع كون متعلقة المنفعة بغير عوض - فرع العارية، فيلزمه حكمها من جواز الرجوع فيه. والأقوى عدمه، للزومه وأصالته.
وإنما قيد المصنف بإنكار من هي في يده، مع جواز الصلح مع الاقرار والانكار، ليتصور كون الصلح المذكور عارية عند الشيخ، لأنه إباحة منفعة بغير عوض. أما لو أقر له بها فإن الصلح وإن جاز إلا أن المنفعة يقابلها عوض وهو العين، فلا تتحقق العارية. مع أن الشافعي (2) لما شرط في صحة الصلح الاقرار، وجعله فرعا على العقود الخمسة، مثل للعارية بما ذكر هنا، مع كون المدعى عليه مقرا بها. ووجهه: أن العوضين من واحد فكان الحكم راجعا إلى العارية.
قوله: " ولو ادعى اثنان دارا... الخ ".
قوله: " ولو ادعى دارا - إلى قوله - والأول أشبه ".
الخلاف هنا مع الشيخ كما تقدم (1) حيث جعله - مع كون متعلقة المنفعة بغير عوض - فرع العارية، فيلزمه حكمها من جواز الرجوع فيه. والأقوى عدمه، للزومه وأصالته.
وإنما قيد المصنف بإنكار من هي في يده، مع جواز الصلح مع الاقرار والانكار، ليتصور كون الصلح المذكور عارية عند الشيخ، لأنه إباحة منفعة بغير عوض. أما لو أقر له بها فإن الصلح وإن جاز إلا أن المنفعة يقابلها عوض وهو العين، فلا تتحقق العارية. مع أن الشافعي (2) لما شرط في صحة الصلح الاقرار، وجعله فرعا على العقود الخمسة، مثل للعارية بما ذكر هنا، مع كون المدعى عليه مقرا بها. ووجهه: أن العوضين من واحد فكان الحكم راجعا إلى العارية.
قوله: " ولو ادعى اثنان دارا... الخ ".