____________________
متعلقها الدين، إلا أنها لا تمنع من غيره إلا من باب المفهوم الضعيف. وهذا قوي.
وهل يلحق بالأعيان المضمونة رهن المبيع وثمنه، لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما ونحوه، ونقصان قدرهما كيلا أو وزنا؟ قيل: نعم، اختاره الشهيد (1) - رحمه الله - وجماعة (2)، لتحقق الفائدة وهي التوثق والارتفاق، وقيل: لا، لعدم وجود المقتضي الآن، وما يتجدد يكون كما يتجدد في الأمانات السابقة، مع الاجماع على عدم جواز الرهن عليها.
ويمكن الفرق بأن ما يتجدد من الأسباب الموجبة للضمان يكشف عن حصوله من حين العقد، كما هو واضح في نقصان المقدار واستحقاق العين، فيكون عند الرهن مضمونا في نفس الأمر على تقدير الحاجة إليه، بخلاف الأمانات فإن سبب الضمان متجدد ظاهرا وفي نفس الأمر، فلا يتحقق المقتضي حين العقد.
وحيث جوزنا الرهن على الأعيان المضمونة فمعناه الاستيفاء منه إذا تلفت أو نقصت أو تعذر الرد، وإلا فلا. وقد تقدمت الإشارة إليه.
قوله: " كالدية قبل استقرار الجناية ".
أي قبل انتهائها إلى الحد الذي يوجب الدية، وإن علم أنها تأتي على النفس، لعدم ثبوت ذلك حين الرهن. وما حصل بالجناية في معرض الزوال بالانتقال إلى غيره، بل هو في الحقيقة ليس بثابت حينئذ، لأن الشارع لم يرتب لها حكما إلى أن يستقر.
ثم إن كانت حالة أو لازمة للجاني كشبيه العمد، جاز الرهن عليها حالة ومؤجلة. وإن كانت مؤجلة على العاقلة كالخطأ، لم يصح الرهن عليها إلى أن تحل، لأن المستحق عليه هنا غير مضبوط، لأن المعتبر ثم بمن وجد منها عند الحلول جامعا
وهل يلحق بالأعيان المضمونة رهن المبيع وثمنه، لاحتمال فساد البيع باستحقاقهما ونحوه، ونقصان قدرهما كيلا أو وزنا؟ قيل: نعم، اختاره الشهيد (1) - رحمه الله - وجماعة (2)، لتحقق الفائدة وهي التوثق والارتفاق، وقيل: لا، لعدم وجود المقتضي الآن، وما يتجدد يكون كما يتجدد في الأمانات السابقة، مع الاجماع على عدم جواز الرهن عليها.
ويمكن الفرق بأن ما يتجدد من الأسباب الموجبة للضمان يكشف عن حصوله من حين العقد، كما هو واضح في نقصان المقدار واستحقاق العين، فيكون عند الرهن مضمونا في نفس الأمر على تقدير الحاجة إليه، بخلاف الأمانات فإن سبب الضمان متجدد ظاهرا وفي نفس الأمر، فلا يتحقق المقتضي حين العقد.
وحيث جوزنا الرهن على الأعيان المضمونة فمعناه الاستيفاء منه إذا تلفت أو نقصت أو تعذر الرد، وإلا فلا. وقد تقدمت الإشارة إليه.
قوله: " كالدية قبل استقرار الجناية ".
أي قبل انتهائها إلى الحد الذي يوجب الدية، وإن علم أنها تأتي على النفس، لعدم ثبوت ذلك حين الرهن. وما حصل بالجناية في معرض الزوال بالانتقال إلى غيره، بل هو في الحقيقة ليس بثابت حينئذ، لأن الشارع لم يرتب لها حكما إلى أن يستقر.
ثم إن كانت حالة أو لازمة للجاني كشبيه العمد، جاز الرهن عليها حالة ومؤجلة. وإن كانت مؤجلة على العاقلة كالخطأ، لم يصح الرهن عليها إلى أن تحل، لأن المستحق عليه هنا غير مضبوط، لأن المعتبر ثم بمن وجد منها عند الحلول جامعا