____________________
قوله: " إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة... الخ ".
قد عرفت أن ملك العامل للربح قبل القسمة غير مستقر، لجواز تجدد تلف أو خسران، وهو وقاية للمال، فمن ثم لا يجبر المالك على قسمته. فإن اتفقا على القسمة لم يملكها العامل ملكا مستقرا أيضا، بل مراعى بعدم الحاجة إليها لجبر الخسران وما في معناه. وحينئذ فإن اتفق الخسران بعد القسمة رد العامل أقل الأمرين مما وصل إليه من الربح ومما يصيبه من الخسران، لأن الأقل إن كان هو الخسران فلا يلزمه سوى جبر المال والفاضل له، وإن كان هو الربح فلا يلزمه الجبر إلا به. وكذا يحتسب المالك أي يحتسب رجوع أقل الأمرين إليه من رأس المال فيكون رأس المال ما أخذه هو والعامل وما بقي إن احتيج إليهما. هذا هو الظاهر من عبارة المصنف وغيره (1)، والمناسب لوجه الحكم.
وللشهيد (2) (رحمه الله) على هذا ونظائره من عبارات العلامة (3) توجيه آخر، وهو أن يكون المردود أقل الأمرين مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح، فلو كان رأس المال مائة والربح عشرين، فاقتسما العشرين، فالعشرون التي هي ربح مشاعة في الجميع، نسبتها إلى رأس المال نسبة السدس، فالعشرون المأخوذة سدس الجميع، فيكون خمسة أسداسها من رأس المال وسدسها من الربح، فإذا اقتسماها استقر ملك العامل على نصيبه من الربح، وهو نصف سدس العشرين، وذلك درهم وثلثان، يبقى معه ثمانية وثلث من رأس المال، فإذا خسر المال الباقي رد أقل الأمرين مما خسر ومن ثمانية وثلث.
هذا خلاصة تقريره. والحامل له عليه حكمهم بأن المالك إذا أخذ من المال
قد عرفت أن ملك العامل للربح قبل القسمة غير مستقر، لجواز تجدد تلف أو خسران، وهو وقاية للمال، فمن ثم لا يجبر المالك على قسمته. فإن اتفقا على القسمة لم يملكها العامل ملكا مستقرا أيضا، بل مراعى بعدم الحاجة إليها لجبر الخسران وما في معناه. وحينئذ فإن اتفق الخسران بعد القسمة رد العامل أقل الأمرين مما وصل إليه من الربح ومما يصيبه من الخسران، لأن الأقل إن كان هو الخسران فلا يلزمه سوى جبر المال والفاضل له، وإن كان هو الربح فلا يلزمه الجبر إلا به. وكذا يحتسب المالك أي يحتسب رجوع أقل الأمرين إليه من رأس المال فيكون رأس المال ما أخذه هو والعامل وما بقي إن احتيج إليهما. هذا هو الظاهر من عبارة المصنف وغيره (1)، والمناسب لوجه الحكم.
وللشهيد (2) (رحمه الله) على هذا ونظائره من عبارات العلامة (3) توجيه آخر، وهو أن يكون المردود أقل الأمرين مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح، فلو كان رأس المال مائة والربح عشرين، فاقتسما العشرين، فالعشرون التي هي ربح مشاعة في الجميع، نسبتها إلى رأس المال نسبة السدس، فالعشرون المأخوذة سدس الجميع، فيكون خمسة أسداسها من رأس المال وسدسها من الربح، فإذا اقتسماها استقر ملك العامل على نصيبه من الربح، وهو نصف سدس العشرين، وذلك درهم وثلثان، يبقى معه ثمانية وثلث من رأس المال، فإذا خسر المال الباقي رد أقل الأمرين مما خسر ومن ثمانية وثلث.
هذا خلاصة تقريره. والحامل له عليه حكمهم بأن المالك إذا أخذ من المال