____________________
وذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة في التذكرة (1) إلى أنه لا يتعين على المكفول له قبول الحق، بل له إلزامه بالاحضار مطلقا، لعدم انحصار الأغراض في أداء الحق، فقد يكون له غرض لا يتعلق بالأداء، أو بالأداء من الغريم لا من غيره وخصوصا فيما له بدل، فإنه بدل اضطراري لا عين الحق الذي يتعلق الغرض غالبا بحصوله. وهذا هو الأقوى.
إذا تقرر ذلك: فإن رضي المكفول له بالمال وأداه الكفيل، فإن كان قد كفل بإذن الغريم، أو أدى بإذنه وإن كان كفل بغير إذنه، فله الرجوع عليه. وإن انتفى الأمران فإن أمكنه إحضاره فلم يحضره لم يرجع عليه. وكذا إن كفل بإذنه وأدى بغير إذنه مع تمكنه من مراجعته، لأن الكفالة لم تتناول المال اختيارا، فيكون كالمتبرع.
وإن تعذر عليه إحضاره رجع عليه مع إذنه في الكفالة. وفي رجوعه مع عدمها نظر.
وظاهرهم أنه يرجع أيضا.
والفرق بين الكفالة والضمان - في رجوع من أدى بالإذن هنا وإن كفل بغير الإذن، بخلاف الضمان - أن الكفالة لم تتعلق بالمال بالذات، فيكون حكم الكفيل بالنسبة إليه حكم الأجنبي، فإذا أداه بإذن من عليه فله الرجوع، بخلاف الضامن، لانتقال المال إلى ذمته بمجرد الضمان، فلا ينفعه بعد ذلك الإذن في الأداء، لأنه كإذن الأجنبي للمديون في أداء دينه.
وأما إذا أذن له في الكفالة ولم يأذن له في الأداء مع تعذر الاحضار فإن ذلك من لوازم الكفالة، فالإذن في الكفالة إذن في لوازمها.
قوله: " ولو قال إن لم أحضره كان... الخ ".
هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في النهاية (2)، وتبعه عليها المصنف
إذا تقرر ذلك: فإن رضي المكفول له بالمال وأداه الكفيل، فإن كان قد كفل بإذن الغريم، أو أدى بإذنه وإن كان كفل بغير إذنه، فله الرجوع عليه. وإن انتفى الأمران فإن أمكنه إحضاره فلم يحضره لم يرجع عليه. وكذا إن كفل بإذنه وأدى بغير إذنه مع تمكنه من مراجعته، لأن الكفالة لم تتناول المال اختيارا، فيكون كالمتبرع.
وإن تعذر عليه إحضاره رجع عليه مع إذنه في الكفالة. وفي رجوعه مع عدمها نظر.
وظاهرهم أنه يرجع أيضا.
والفرق بين الكفالة والضمان - في رجوع من أدى بالإذن هنا وإن كفل بغير الإذن، بخلاف الضمان - أن الكفالة لم تتعلق بالمال بالذات، فيكون حكم الكفيل بالنسبة إليه حكم الأجنبي، فإذا أداه بإذن من عليه فله الرجوع، بخلاف الضامن، لانتقال المال إلى ذمته بمجرد الضمان، فلا ينفعه بعد ذلك الإذن في الأداء، لأنه كإذن الأجنبي للمديون في أداء دينه.
وأما إذا أذن له في الكفالة ولم يأذن له في الأداء مع تعذر الاحضار فإن ذلك من لوازم الكفالة، فالإذن في الكفالة إذن في لوازمها.
قوله: " ولو قال إن لم أحضره كان... الخ ".
هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في النهاية (2)، وتبعه عليها المصنف