____________________
لأن الشراء ليس هو مجموع السبب، بل جزؤه، والسبب القريب إنما هو ارتفاع السوق، ولا دخل لاختياره فيه، فلا يكون مختارا للسبب، لأن جزءه غير مقدور، ولكن إطلاق الرواية السابقة يتناوله، فإنه يشمل ما لو كان الربح موجودا حال الشراء ومتجددا بعده، وقد ترك الاستفصال أيضا فيعم، كما مر.
والوجه الثاني عدم السراية، لعدم اختياره السبب، كما قد علم من مطاوي السابق. والأول أقوى لولا معارضته إطلاق الرواية. وهذا هو السر في إطلاق المصنف الحكم بالعتق من غير نظر إلى تجدد الربح ووجوده، وعدم السراية على العامل مطلقا تقيدا بإطلاق النص، وإن كان منافيا لما سيأتي (1) من القواعد في بابه.
قوله: " إذا فسخ المالك صح، وكان للعامل... الخ ".
إذا انفسخ عقد القراض، فلا يخلو: إما أن يكون فسخه من المالك، أو من العامل، أو منهما، أو من غيرهما، كعروض ما يقتضي الانفساخ من موت وجنون وغيرهما. وعلى كل تقدير: فإما أن يكون المال ناضا كله، أو قدر رأس المال، أو بجميعه عروض، أو ببعضه دون ذلك. وعلى التقادير الستة عشر: إما أن يكون قد ظهر ربح ولو بالقوة، كوجود من يشتري بزيادة عن القيمة، أولا. فهذه أقسام المسألة، وهي اثنتان وثلاثون. وأكثر حكمها مختلف يحتاج إلى التفصيل. والمصنف ذكر حكم ما لو كان الفسخ من المالك مع بعض أقسامه كما ترى.
وجملة أحكامها: أن المال لو كان ناضا ولا ربح أخذه المالك، ولا شئ للعامل إلا أن يكون الفسخ من قبله، فعليه أجرة العامل لمثل ما عمل على ما يقتضيه إطلاق المصنف، لأن عمله محترم صدر بإذن المالك لا على وجه التبرع بل في مقابلة الحصة،
والوجه الثاني عدم السراية، لعدم اختياره السبب، كما قد علم من مطاوي السابق. والأول أقوى لولا معارضته إطلاق الرواية. وهذا هو السر في إطلاق المصنف الحكم بالعتق من غير نظر إلى تجدد الربح ووجوده، وعدم السراية على العامل مطلقا تقيدا بإطلاق النص، وإن كان منافيا لما سيأتي (1) من القواعد في بابه.
قوله: " إذا فسخ المالك صح، وكان للعامل... الخ ".
إذا انفسخ عقد القراض، فلا يخلو: إما أن يكون فسخه من المالك، أو من العامل، أو منهما، أو من غيرهما، كعروض ما يقتضي الانفساخ من موت وجنون وغيرهما. وعلى كل تقدير: فإما أن يكون المال ناضا كله، أو قدر رأس المال، أو بجميعه عروض، أو ببعضه دون ذلك. وعلى التقادير الستة عشر: إما أن يكون قد ظهر ربح ولو بالقوة، كوجود من يشتري بزيادة عن القيمة، أولا. فهذه أقسام المسألة، وهي اثنتان وثلاثون. وأكثر حكمها مختلف يحتاج إلى التفصيل. والمصنف ذكر حكم ما لو كان الفسخ من المالك مع بعض أقسامه كما ترى.
وجملة أحكامها: أن المال لو كان ناضا ولا ربح أخذه المالك، ولا شئ للعامل إلا أن يكون الفسخ من قبله، فعليه أجرة العامل لمثل ما عمل على ما يقتضيه إطلاق المصنف، لأن عمله محترم صدر بإذن المالك لا على وجه التبرع بل في مقابلة الحصة،