____________________
أو الوصف. وما ذكره من الحيلة أحد الأمثلة. ومثله ما لو وهب أحدهما صاحبه حصة من ماله ووهبه الآخر كذلك، أو باعه حصة بثمن معين ثم اشترى به حصة من الآخر، إلى غير ذلك من الوجوه الناقلة.
والمراد بالشركة في جميع هذه الموارد الشركة المعرفة، لا الشركة بالمعنى الخاص، وهي الإذن في التصرف. والحكم فيما عدا الأخير واضح، إذ لم يحصل من ذلك سوى الامتزاج، وأما الابتياع ونحوه فلعدم دلالته على الإذن في التصرف، خلافا لبعض العامة (1) حيث سوغها به، كما لو قالا: اشتركنا ونحوه.
قوله: " ولا تصح الشركة بالأعمال كالخياطة والنساجة ".
لا فرق في ذلك بين أن يتفق عملهما بأن يكون كل واحد منهما خياطا، أو يختلف بأن يكون أحدهما خياطا والآخر نجارا، ويعمل كل واحد منهما في صنعته، ولا بين كون الشركة البدنية في مال مملوك أو تحصيل مال مباح كالاصطياد والاحتطاب، لأن كل واحد متميز ببدنه ومنافعه، فيختص بفوائده كما لو اشتركا في مالين وهما متميزان.
ولا خلاف عندنا في بطلان شركة الأعمال إلا من ابن الجنيد (2) حيث أجازها مع تشاركهما (3) الفضل، أو عمل أحدهما وقسمته على الآخر من غير شركة، مع أنه راجع إلى بطلانها، لأن تشاركهما (4) الفضل بعد مزج الأجرتين وتحاللهما أمر خارج عن صحة هذه الشركة، وكذا تبرع أحدهما على الآخر بمشاركته في عمله.
وأما العامة فمنهم من وافقنا على بطلانها، ومنهم من أجازها مطلقا، ومنهم من أجازها مع اتفاق الصنعتين لا مع اختلافهما، ومنهم من أجازها في غير اكتساب المباح (5).
والمراد بالشركة في جميع هذه الموارد الشركة المعرفة، لا الشركة بالمعنى الخاص، وهي الإذن في التصرف. والحكم فيما عدا الأخير واضح، إذ لم يحصل من ذلك سوى الامتزاج، وأما الابتياع ونحوه فلعدم دلالته على الإذن في التصرف، خلافا لبعض العامة (1) حيث سوغها به، كما لو قالا: اشتركنا ونحوه.
قوله: " ولا تصح الشركة بالأعمال كالخياطة والنساجة ".
لا فرق في ذلك بين أن يتفق عملهما بأن يكون كل واحد منهما خياطا، أو يختلف بأن يكون أحدهما خياطا والآخر نجارا، ويعمل كل واحد منهما في صنعته، ولا بين كون الشركة البدنية في مال مملوك أو تحصيل مال مباح كالاصطياد والاحتطاب، لأن كل واحد متميز ببدنه ومنافعه، فيختص بفوائده كما لو اشتركا في مالين وهما متميزان.
ولا خلاف عندنا في بطلان شركة الأعمال إلا من ابن الجنيد (2) حيث أجازها مع تشاركهما (3) الفضل، أو عمل أحدهما وقسمته على الآخر من غير شركة، مع أنه راجع إلى بطلانها، لأن تشاركهما (4) الفضل بعد مزج الأجرتين وتحاللهما أمر خارج عن صحة هذه الشركة، وكذا تبرع أحدهما على الآخر بمشاركته في عمله.
وأما العامة فمنهم من وافقنا على بطلانها، ومنهم من أجازها مطلقا، ومنهم من أجازها مع اتفاق الصنعتين لا مع اختلافهما، ومنهم من أجازها في غير اكتساب المباح (5).