ولو أذن له الولي في النكاح، جاز.
____________________
منه جزءا، ولأنه لو قبل في النفقة لأمكن جعله له وسيلة إلى تضييع المال، لأن ذلك من مقتضيات السفه.
وأما اقراره بما يوجب القصاص فإن لم يستلزم فوات النفس ألزم به، لأنه مكلف عاقل، ولا خلاف فيه. وكذا إن كان في نفس وطلب المقر له القصاص. أما لو طلب المال ففي إجابته إليه نظر، من وجوب حفظ النفس التي هي أولى من حفظ المال، ومن أنه مفوت للغرض من الحجر، لامكان أن يتواطأ مع المقر له على ذلك ليفوت المال. والأقوى وجوب المال.
قوله: " ولو وكله أجنبي في بيع أو هبة جاز، لأن السفيه لم يسلبه أهلية التصرف ".
أي لم يسلبه أهلية التصرف مطلقا، وإنما سلبه أهليته في المال خاصة، وإيقاع صيغة العقد ليس منه. فاللام في " التصرف " إما للعموم، بناء على أن المفرد المحلى به يفيد العموم، أو أراد العموم بضرب من المجاز. ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (1)، حيث منع من تصرفه بذلك.
قوله: " ولو أذن له الولي في النكاح جاز ".
إنما يجوز الإذن له فيه إذا عينه على وجه يؤمن معه من إتلاف المال، بأن يعين الزوجة والمهر، مع احتمال الاكتفاء بتعيين الزوجة، وانصراف إطلاق الإذن إلى كونه بمهر المثل، إلا أن الأول أنسب بالغرض من الحجر.
ولا يخفى أن جواز ذلك من الولي مشروط بالمصلحة، كما لو باشر بنفسه، بل هنا أولى. وكذا القول فيما لو أذن له في غيره من التصرفات المضبوطة، كبيع الشئ الفلاني بكذا. فلو أطلق له الإذن كان لغوا، لاستلزامه فوات الغرض من الحجر
وأما اقراره بما يوجب القصاص فإن لم يستلزم فوات النفس ألزم به، لأنه مكلف عاقل، ولا خلاف فيه. وكذا إن كان في نفس وطلب المقر له القصاص. أما لو طلب المال ففي إجابته إليه نظر، من وجوب حفظ النفس التي هي أولى من حفظ المال، ومن أنه مفوت للغرض من الحجر، لامكان أن يتواطأ مع المقر له على ذلك ليفوت المال. والأقوى وجوب المال.
قوله: " ولو وكله أجنبي في بيع أو هبة جاز، لأن السفيه لم يسلبه أهلية التصرف ".
أي لم يسلبه أهلية التصرف مطلقا، وإنما سلبه أهليته في المال خاصة، وإيقاع صيغة العقد ليس منه. فاللام في " التصرف " إما للعموم، بناء على أن المفرد المحلى به يفيد العموم، أو أراد العموم بضرب من المجاز. ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (1)، حيث منع من تصرفه بذلك.
قوله: " ولو أذن له الولي في النكاح جاز ".
إنما يجوز الإذن له فيه إذا عينه على وجه يؤمن معه من إتلاف المال، بأن يعين الزوجة والمهر، مع احتمال الاكتفاء بتعيين الزوجة، وانصراف إطلاق الإذن إلى كونه بمهر المثل، إلا أن الأول أنسب بالغرض من الحجر.
ولا يخفى أن جواز ذلك من الولي مشروط بالمصلحة، كما لو باشر بنفسه، بل هنا أولى. وكذا القول فيما لو أذن له في غيره من التصرفات المضبوطة، كبيع الشئ الفلاني بكذا. فلو أطلق له الإذن كان لغوا، لاستلزامه فوات الغرض من الحجر