ولو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه.
____________________
وأجيب بأن الإشارة ليست إلى نصف معين، بل مبهم، فإذا ربح أحد النصفين فذلك الذي ربح هو المال، والذي لم يربح لا اعتداد به. وحيث كان النصف مشاعا فكل جزء منه له ربح نصفه.
قوله: " ولو قال لاثنين: لكما - إلى قوله - وإن كان عملهما سواء ".
أما تساويهما مع الاطلاق فلاقتضائه الاشتراك، والأصل عدم التفضيل، ولأنه المتبادر منه عرفا، كما سبق في قوله: " بيننا " (1). وأما مع التفصيل فهو صحيح عندنا وإن اختلف عملهما، لأن غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير، وأمر الحصة على ما يشترطانه مع ضبط مقدارها، ولأن عقد الواحد مع اثنين كعقدين فيصح، كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف الربح والآخر في نصفه الآخر بثلث الربح، فإنه جائز اتفاقا، خلافا لبعض العامة (2) حيث اشترط التسوية بينهما في الربح مع استوائهما في العمل، قياسا على اقتضاء شركة الأبدان ذلك. والأصل والفرع عندنا باطلان.
قوله: " ولو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه ".
لأنه منكر للزائد، ولأن الاختلاف في فعله، وهو أبصر به، ولأن الأصل تبعية الربح للمال، فلا يخرج عنه إلا ما أقر المالك بخروجه. هذا مع عدم ظهور الربح، أما معه فظاهر المصنف أنه كذلك، لعين ما ذكر. وربما استوجه بعض المحققين (3) التحالف، لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه، فإن المالك يدعي استحقاق العمل الصادر بالحصة الدنيا، والعامل ينكر ذلك، فيجئ القول بالتحالف، لأن ضابطه
قوله: " ولو قال لاثنين: لكما - إلى قوله - وإن كان عملهما سواء ".
أما تساويهما مع الاطلاق فلاقتضائه الاشتراك، والأصل عدم التفضيل، ولأنه المتبادر منه عرفا، كما سبق في قوله: " بيننا " (1). وأما مع التفصيل فهو صحيح عندنا وإن اختلف عملهما، لأن غايته اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير، وأمر الحصة على ما يشترطانه مع ضبط مقدارها، ولأن عقد الواحد مع اثنين كعقدين فيصح، كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف الربح والآخر في نصفه الآخر بثلث الربح، فإنه جائز اتفاقا، خلافا لبعض العامة (2) حيث اشترط التسوية بينهما في الربح مع استوائهما في العمل، قياسا على اقتضاء شركة الأبدان ذلك. والأصل والفرع عندنا باطلان.
قوله: " ولو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه ".
لأنه منكر للزائد، ولأن الاختلاف في فعله، وهو أبصر به، ولأن الأصل تبعية الربح للمال، فلا يخرج عنه إلا ما أقر المالك بخروجه. هذا مع عدم ظهور الربح، أما معه فظاهر المصنف أنه كذلك، لعين ما ذكر. وربما استوجه بعض المحققين (3) التحالف، لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه، فإن المالك يدعي استحقاق العمل الصادر بالحصة الدنيا، والعامل ينكر ذلك، فيجئ القول بالتحالف، لأن ضابطه