مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٠٨
السابعة: إذا ضمن بإذن المضمون عنه، ثم دفع ما ضمن، وأنكر المضمون له القبض، كان القول قوله مع يمينه، فإن شهد المضمون عنه للضامن، قبلت شهادته مع انتفاء التهمة، على القول بانتقال المال.
____________________
نعم، لو قال المديون للضامن: إقض به ما ضمنت عني، فهو وكيل والمال في يده أمانة. والفرق بينه وبين ما سبق واضح، لأنه دفعه في السابق إليه إما مطلقا أو أنه الحق المضمون، وعلى التقديرين ليس بمستحق عليه للضامن، بخلاف قوله:
إقض به ما ضمنت لأنه وكالة في قبضه ودفعه.
وضمير قوله: " ولو قال " يعود إلى الضامن، أي قال الضامن للمضمون عنه:
ادفعه أنت إلى المضمون له، فدفعه، فقد برئا، أما الضامن فلوفاء دينه، وأما المضمون عنه فلأن الضامن لم يغرم، فلا يرجع عليه.
ويمكن اعتبار التقاص القهري، لثبوت ما دفعه المديون في ذمة الضامن، لأنه المديون وقد أذن في وفائه، وثبوت مثله في ذمة المضمون عنه لأدائه، فيتقاصان.
وأما لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بغير سؤال الضامن فإنه يكون قد تبرع عليه بوفاء دينه، فيبرأ الضامن ولا يرجع عليه الدافع لتبرعه، فلا يرجع هو لعدم غرامته، فيبرءان معا أيضا كالسابق، لكن الاعتبار مختلف.
قوله: " إذا ضمن بإذن المضمون عنه - إلى قوله - مع يمينه ".
لأصالة عدم القبض، وحينئذ فلا يرجع الضامن على المضمون عنه بشئ، لعدم تحقق غرمه. واستحقاقه الرجوع مشروط به. ولا فرق في ذلك بين ضمانه بالإذن وعدمه. وإنما قيد بالإذن ليرتب عليه الأحكام الآتية، إذ لا تهمة مع عدمها مطلقا ولا رجوع.
قوله: " فإن شهد المضمون عنه - إلى قوله - بانتقال المال ".
لما كان المضمون عنه مع إذنه في الضمان يثبت عليه ما يغرمه الضامن، فشهادته له بالأداء شهادة على نفسه وشهادة لغيره فتسمع، إلا أن تفرض عليه تهمة في الشهادة بحيث تفيده فائدة زائدة على ما يغرمه فترد. وقد فرضوا التهمة في صور:
(٢٠٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست