مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٦١
ولو مات رب المال وبالمال متاع فأقره الوارث، لم يصح، لأن الأول بطل، ولا يصح ابتداء القراض بالعروض.
ولو اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل مع يمينه، لأنه اختلاف في المقبوض.
____________________
قوله: " ولو مات رب المال - إلى قوله - بالعروض ".
المراد: أقره بعقد مستأنف، سواء كان بلفظ التقرير أم غيره. والمانع من الصحة كون المال عروضا، وهذا التقرير قراض جديد، لبطلان الأول بالموت، حيث إنه من العقود الجائزة، والمالك الآن غير العاقد. ولو كان المال نقدا صح تجديده قطعا، لكن هل يصح بلفظ التقرير؟ قيل: لا، لأنه يؤذن باستصحاب الأول وإمضائه، لأن ظاهره: تركتك وأقررتك على ما كنت عليه، والحال أنه قد بطل.
والأقوى الصحة إن استفاد من اللفظ معنى الإذن، لأن عقد القراض لا ينحصر في لفظ، كغيره من العقود الجائزة، والتقرير قد يدل عليه.
قوله: " ولو اختلفا في قدر رأس المال - إلى قوله - في المقبوض ".
لا فرق في ذلك بين كون المال باقيا وتالفا بتفريط، لاشتراك الجميع في المقتضي، وهو أصالة عدم الزائد، وبراءة ذمة العامل منه. وإليه أشار المصنف بقوله:
" لأنه اختلاف في المقبوض "، لأن المالك يدعي أنه أقبضه الزائد وهو ينكره، والأصل عدمه. وأولى بالحكم ما لو كان تالفا بتفريط، فإن العامل حينئذ غارم، والقول قوله في القدر.
هذا كله إذا لم يكن قد ظهر ربح، وإلا ففي قبول قوله إشكال، من جريان التعليل المذكور، وهو الظاهر من إطلاق المصنف، ومن اقتضاء إنكاره لزيادة رأس المال توفير الربح، فتزيد حصته منه، فيكون ذلك في قوة اختلافهما في قدر حصته منه، مع أن القول قول المالك فيه بيمينه، ولأنه مع بقاء المال الأصل يقتضي كون جميعه للمالك إلى أن يدل دليل على استحقاق الزائد، ومع تلفه بتفريط فالمضمون قدر مال المالك، وإذا كان الأصل استحقاق المالك لجميعه قبل التلف إلا ما أقر به للعامل فالضمان تابع للاستحقاق. وهذا هو الأقوى.
(٣٦١)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الرهن 5
2 تعريف الرهن 7
3 ألفاظ إيجابه 8
4 كفاية الإشارة والكتابة 9
5 اشتراط العربية والماضوية 9(ش)
6 ما يتحقق به القبول 10
7 يصح الارتهان سفرا وحضرا 10
8 اشتراط الرهن بالقبض 11
9 لو قبضه بغير إذن الراهن 13
10 لو مات الراهن قبل القبض أو جن 13
11 لا يشترط استدامة القبض 15
12 إذا كان مقبوضا على وجه محرم 15
13 لو رهن ما هو غائب 17
14 إذا اختلفا في حصول القبض 17
15 لا يجوز تسليم المشاع إلا برضا الشريك 18
16 في شرائط الرهن 20
17 من شرطه أن يكون عينا لا دينا 20
18 رهن المنفعة 21
19 في رهن المدبر 21
20 في رهن الذمي الخمر 23(ش)
21 رهن الأرض الخراجية 23(ش)
22 رهن مالا يمكن إقباضه 23(ش)
23 لو رهن ما يمكن إقباضه ولم يسلمه 24
24 رهن العبد المسلم والمصحف عند الكافر 24
25 رهن العين الموقوفة 24
26 الرهن في زمان الخيار 25
27 رهن العبد المرتد والجاني 25
28 رهن ما يسرع إليه الفساد 26
29 الحق الذي يصح الرهن عليه 28
30 الرهن على الدين الثابت في الذمة 28
31 الرهن على الدية قبل الاستقرار 29
32 الرهن على مال الجعالة والكتابة 30
33 الرهن على العمل المؤجر عليه 31
34 الرهن على دينين متعاقبين 31
35 شرائط الراهن 33
36 اشتراط الكمال والبلوغ 33
37 شرائط المرتهن وأحكامه 34
38 الارتهان على مال اليتيم 34
39 إسلاف مال اليتيم 34
40 إقراض مال اليتيم 35
41 إذا شرط المرتهن الوكالة في البيع 36
42 بطلان الرهن بموت المرتهن 37
43 لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن 37
44 يجوز للمرتهن ابتياع الرهن 39
45 المرتهن أحق من سائر الغرماء بالرهن 39
46 الرهن أمانة في يد المرتهن 40
47 وظيفة المرتهن تجاه العين المرهونة 40
48 إذا خاف المرتهن جحود الوارث 41
49 لو وطئ المرتهن الأمة المرهونة 42
50 إذا وضعاه على يد عدل أو عدلين 43
51 لو باعه المرتهن أو العدل ثم ظهر فيه عيب 44
52 وظيفة الراهن تجاه ورثة المرتهن 45
53 أحكام الراهن 47
54 لا يجوز تصرف الراهن في الرهن 47
55 في عتق الراهن والمرتهن 48
56 وطء الراهن أمته المرهونة 49
57 إذا صارت المرهونة أم ولد 49
58 إذن المرتهن في بيع الرهن 50
59 إذا حل الاجل وتعذر الأداء 51
60 أحكام متعلقة بالرهن 52
61 الرهن لازم 52
62 مبطلات الرهن 53(ش)
63 الرهن أمانة بعد البطلان 54
64 لو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا 55
65 لو غصبه ثم رهنه صح 56
66 ما يحصل من الرهن من فوائد ونماء 59
67 إذا رهن مال غيره بإذنه 61
68 لو بيع بأكثر من ثمن مثله 62
69 إذا رهن النخل لم تدخل الثمرة 63
70 إذا رهن الأرض لم يدخل الزرع والشجر 63
71 ما ينبت في الأرض بعد الرهن 64
72 لو رهن لقطة مما يلقط 64
73 في جناية العبد المرهون 65
74 جناية العبد المرهون على مولاه 66
75 جناية العبد المرهون على من يرثه المالك 67
76 لو أتلف الرهن متلف 68
77 لو رهن عصيرا فصار خمرا 68
78 لو رهن خمرا فانقلب خلا 69
79 لو جمع خمرا مراقا فصار خلا 70(ش)
80 لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم خلا 70(ش)
81 لو رهن بيضة فصارت فرخا 71
82 إذا رهن اثنان عبدا بينهما 71
83 في النزاع الواقع فيه 72
84 نزاع الشريك والمرتهن في إمساك العين 72
85 إذا امتنع الراهن من استئمان وارث المرتهن 72
86 إذا فرط في الرهن فتلف 73
87 لو اختلفا فيما على الرهن 74
88 لو اختلفا في كون الشئ وديعة ورهنا 76
89 إذا أذن المرتهن في البيع ثم رجع فاختلفا في تقدمه وتأخره 77
90 إذا اختلفا فيما يباع به الرهن 79
91 إذا اختلفا فيما هو رهن 80
92 لو كان له دينان أحدهما برهن فدفع إليه مالا واختلفا 81
93 لو اختلفا في رد الدهن 81
94 كتاب المفلس 83
95 تعريف المفلس 85
96 شروط الحجر على المفلس 86
97 من شروطه أن تكون الديون حالة 87
98 من شروطه التماس الغرماء 88
99 يمنع من التصرف احتياطا للغرماء 88
100 لو تصرف يكون باطلا 89
101 لو أقر بدين سابق 90
102 لو أقر بعين لاحد 92
103 لو قال: هذا المال مضاربة لغائب 93
104 في بقاء خيارات المفلس بعد الحجر 94
105 لو كان له حق فقبض بعضه 95
106 في القرض الحادث بعد الحجر 96
107 لو أتلف مالا بعد الحجر 97
108 لو أقر بمال مطلقا بعد الحجر 97
109 لا تحل الدين المؤجل بالحجر وتحل بالموت 98
110 اختصاص الغريم بعين ماله 98
111 إذا وجد الدائن عين ماله في أموال المفلس 98
112 إذا وجد الدائن عين ماله في أموال الميت 99
113 لو وجد الدائن بعض ماله 100
114 لو كان له الخيار قبل التفليس 100(ش)
115 لو حصل نماء لعين مال الدائن 103
116 إذا بلغت ثمرة النخل بعد التفليس 104
117 النماء الذي لا يجوز للدائن أخذه 105
118 لو فلس المشتري فللشريك حق الشفعة والبائع أسوة مع الغرماء 106
119 خيار المؤجر إذا فلس المستأجر 108
120 لو فلس مشتري الأرض بعد الغرس والبناء 110
121 لو اشترى زيتا فخلطه 112
122 لو نسج الغزل أو قصر الثوب أو خبز الدقيق 113
123 لو صبغ الثوب كان شريكا للبائع 114
124 لو عمل المفلس فيه عملا بنفسه 115
125 لو أسلم في متاع فأفلس المسلم إليه 116
126 إذا أولد الجارية ثم فلس 117
127 إذا جني على المفلس خطأ أو عمدا 117
128 يجب عليه مؤاجرة أملاكه 118
129 إذا شهد عليه بمال 118
130 إذا مات المفلس حل ما عليه دون ماله 119
131 في وجوب إنظار المعسر 119
132 القول في قسمة ماله 120
133 يستحب إحضار كل متاع في سوقه 120
134 يستحب حضور الغرماء لدى البيع 120
135 البدء ببيع ما يخشى تلفه ثم بالرهن 121
136 في تعيين المنادي بالبيع 121
137 أجرة المنادي بالبيع 122
138 في إقباض مال المفلس 122
139 في تأخير القسمة لمصلحة 123
140 مستثنيات الدين 123(ش)
141 لو بيع مال المفلس وطلب المشتري الفسخ 124
142 نفقة المفلس وعائلته 124
143 كفن المفلس 124
144 إذا ظهر غريم بعد القسمة 125
145 تختص القسمة بالديون الحالة 126
146 إذا جنى عبد المفلس 127
147 حبس المعسر 127
148 لا يجوز الحبس مع ظهور الاعسار 127(ش)
149 في ما يثبت به الاعسار 128
150 إذا تناكروا وكان له مال ظاهر 128
151 يحل لصاحب الدين الاغلاظ في القول 128(ش)
152 لو لم يكن له مال ظاهر وادعى الاعسار 129
153 إذا شهدت البينة بتلف أمواله أو بالاعسار 129
154 إذا ادعى الاعسار ولم يعلم له أصل مال 134
155 إطلاقه من الحبس بعد القسمة 134
156 هل يزول الحجر بمجرد الأداء 134
157 كتاب الحجر 137
158 تعريف الحجر 139
159 موجبات الحجر 140
160 حصر أسبابه في ستة 140(ش)
161 ما يعلم به البلوغ - الانبات 141
162 امارات البلوغ لا تختص بالمسلم 142(ش)
163 خروج المني من الموضع المعتاد 142(ش)
164 يشترك في هذين الذكور والإناث 143
165 من علامات البلوغ السن 144
166 الحمل والحيض 145
167 الخنثى المشكل 147
168 الرشد المعتبر في رفع الحجر 148
169 هل تعتبر العدالة؟ 149
170 كيفية اختبار الرشد 150
171 بماذا يثبت الرشد 151
172 من هو السفيه؟ 151
173 ما يصح من السفيه وما لا يصح 152(ش)
174 في وكالته لاجراء عقد 154
175 لو أذن له الولي في النكاح 154
176 إجازة الولي لتصرفات السفيه 155
177 الحجر على المملوك والمريض 155
178 أحكام الحجر 158
179 توقف الحجر على حكم الحاكم 158
180 إذا بايعه أحد بعد الحجر 159
181 لو أودعه وديعة فأتلفها 160
182 لو فك حجره ثم عاد مبذرا 161
183 الولاية على الطفل والمجنون 161
184 الولاية على السفيه والمفلس 162
185 إذا أحرم السفيه بالحج 163
186 حلف السفيه وحنثه 164
187 إذا وجب له القصاص أو الدية 165
188 يختبر الصبي قبل البلوغ 166(ش)
189 إذا اختبر بالبيع فهل يصح بيعه 166(ش)
190 كتاب الضمان 169
191 تعريف الضمان 171
192 الضمان ثلاثة أقسام 172
193 ضمان المال 173
194 شرائط الضامن وأحكامه 174
195 ضمان المملوك 174
196 لو شرط الضمان من مال معين 177
197 اشتراط علم الضامن بالمضمون له والمضمون عنه 179
198 اشتراط رضا المضمون له 180
199 لا يشترط رضا المضمون عنه 181
200 الضمان ناقل من ذمة إلى ذمة 182
201 إذا أبرئ المضمون عنه لم يبرأ الضامن 183
202 يشترط في الضامن الملاءة أو العلم بإعساره 183
203 لو بان إعساره بعد الضمان 184
204 الضمان المؤجل في الدين الحال وبالعكس 184
205 لا مطالبة في الضمان المؤجل إلا بعد الاجل 188
206 لو مات الضامن حل وأخذ من تركته 188
207 إذا زاد أجل الضمان على أجل الدين 189
208 متى يرجع الضامن إلى المضمون عنه 189
209 ينعقد الضمان بالكتابة أيضا 190
210 الحق المضمون 190
211 ضمان ثمن المبيع 190(ش)
212 ضمان مال الجعالة والسبق والرماية 192
213 ضمان مال الكتابة 193
214 ضمان نفقة الزوجة 194
215 ضمان الأعيان المضمونة 195
216 ضمان الأمانات 195
217 الضمان عن الضامن 196
218 لا يشترط العلم بكمية المال 197
219 ما يثبت كون المال في ذمة المضمون عنه 197
220 ضمان ما يتجدد في الذمة 199
221 أحكام ضمان المال 200
222 إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه 200
223 لو تقايلا أو تلف قبل القبض لم يلزم الضامن 201
224 لو ظهر في المبيع عيب سابق 202
225 إذا ظهر المبيع أو بعضه مستحقا 203
226 الضمان للمشتري درك ما يحدثه في المبيع 204
227 إذا ضمن أحد المدينين الآخر لدائن واحد 205
228 إذا رضي الدائن ببعض المال 206
229 إذا دفع الضامن عوضا عن المال 206
230 إذا دفع المدين المال إلى الضامن أو الدائن 207
231 اختلاف الضامن والمضمون له في القبض 208
232 موارد تهمة المدين إذا شهد لصالح الضامن 208
233 لو لم تقبل شهادة المدين فحلف الدائن 209
234 لو لم يشهد المدين لصالح الضامن 210
235 إذا ضمن المريض ثم مات 210
236 إذا ضمن الدين المؤجل حالا 211
237 الحوالة 212
238 تعريف الحوالة 212
239 شروط الحوالة 213
240 يشترط رضا المحيل والمحال عليه والمحتال 213(ش)
241 الحوالة تنقل المال من ذمة إلى ذمة 214
242 المحيل يبرأ بمجرد الحوالة 214
243 الحوالة على من ليس عليه دين 215
244 لا يجب القبول وإن أحال على ملي 216
245 لو قبل الحوالة ثم افتقر المحال عليه أو بان فقره 216
246 الترامي والدور في الحوالة 217
247 إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة 217
248 شروط المال في الحوالة 217
249 يشترط أن يكون معلوما ثابتا في الذمة 217(ش)
250 لا فرق فيه بين المثلي والقيمي 218
251 يشترط تساوي المالين 218
252 اختلاف المحيل والمحال عليه 220
253 الحوالة بمال الكتابة 221
254 إحالة المكاتب سيده بثمن المبيع 221(ش)
255 أحكام الحوالة 222
256 إذا قال أحلتك ثم قال قصدت الوكالة 222
257 إذا اختلفا قبل القبض بين الحوالة والوكالة 226
258 إذا كان للمحيل دين على اثنين متضامنين فأحال بدين عليهما 228
259 إذا أحال المشتري بالثمن ثم رد المبيع بعيب 230
260 لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري ثم انفسخ البيع 233
261 لو ثبت بطلان البيع في الموضعين السابقين 233
262 الكفالة 234
263 شروط الكفالة 234
264 يعتبر رضا الكفيل والمكفول له 234(ش)
265 تصح الكفالة حالة ومؤجلة 235
266 إذا اشترط الاجل لابد من كونه معلوما 235
267 إذا امتنع الكفيل من تسليم المكفول عنه 236
268 الفرق بين قوله: إن لم أحضره كان علي كذا وقوله: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره 237
269 من أطلق غريما أو قاتلا من يد صاحب الحق قهرا 245
270 لابد من كون المكفول معينا 246
271 مسائل في الكفالة 246
272 إذا أحضر الغريم قبل الاجل 246
273 لو سلمه وكان ممنوعا من تسلمه 247
274 لو كان الغريم محبوسا 247
275 إنظار الكفيل إذا كان المكفول عنه غائبا 247
276 إذا تكفل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد 248
277 اختلاف الكفيل والمكفول له في ثبوت حق له على الغريم 248
278 إذا تكفل رجلان برجل وسلمه أحدهما 249
279 لو تكفل لرجلين برجل وسلمه لأحدهما 250
280 إذا مات المكفول برئ الكفيل 250
281 إذا سلم المكفول نفسه أو سلمه أجنبي 251
282 اختلاف الكفيل والمكفول له في إبراء الغريم 251
283 لو كفل الكفيل آخر 252
284 كفالة المكاتب 253
285 التعبير بكفالة الرأس أو البدن ونحو ذلك 253
286 كتاب الصلح 257
287 تعريف الصلح 259
288 الصلح أصل أو فرع 260
289 الصلح مع الاقرار والانكار 261
290 لا يصح الصلح في تحليل الحرام والعكس 262
291 الصلح من جهل المصطلحين بموضع النزاع 263
292 الصلح لازم يقبل التقايل 264
293 صلح الشريكين على كون الربح والخسران لأحدهما وللآخر رأس ماله 265
294 لو كان معهما درهمان يدعيهما أحدهما والآخر يدعي أحدهما 265
295 لو أودعه أحد درهمين وآخر درهما وامتزج الجميع وتلف درهم 266
296 لو كان لاحد ثوب بعشرين ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها 267
297 إذا بان أحد العوضين مستحقا بطل الصلح 268
298 يصح الصلح على عين أو منفعة بعين أو منفعة 269
299 لا يعتبر في الصلح ما يعتبر في بيع الصرف 269
300 لو أتلف ثوبا قيمته درهم فصالح على درهمين 269
301 إذا صالح على سكنى الدار فهل يجوز الرجوع فيه 270
302 لو ادعى اثنان كل منهما نصف الدار وصدق ذو اليد أحدهما وصالحه على ذلك النصف 270
303 الصلح على سقي الزرع أو الشجر 273
304 طلب الصلح ليس إقرارا وطلب البيع إقرار 274
305 أحكام النزاع في الأملاك 275
306 إخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة 275
307 فتح الأبواب المستجدة في الطرق النافذة 277
308 إخراج الجناح والباب في الطرق المرفوعة 278
309 لو أحدث في الطريق المرفوع حدثا جاز إزالته 281
310 مشاركة أصحاب الدور في الزقاق 281
311 أهل الدرب النافذ شرع في إخراج الروشن 283
312 وضع الجذوع على حائط الجار 284
313 في تداعي الجيران الجدار بينهما 286
314 اختلاف الجيران في الخص 288
315 تصرف الشركاء في الحائط 288
316 تصرف الشركاء في دولاب أو بئر أو نهر 290
317 انهدام الجدار المشترك بين السفل والعلو 291
318 تنازع صاحب السفل والعلو في الجدار والسقف 292
319 إذا خرجت أغصان الشجر إلى ملك الجار 293
320 تداعي صاحب السفل والعلو في الدرج 295
321 تنازع راكب الدابة وقابض اللجام 297
322 التنازع في الثوب في يد أحدهما أكثره 297
323 التنازع في العبد ولأحدهما عليه ثياب 297
324 التنازع في الدابة ولأحدهما عليه حمل 298
325 التنازع في الغرفة على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر 298
326 كتاب الشركة 299
327 تعريف الشركة 301
328 أقسام الشركة 304
329 المشترك عين أو منفعة أو حق 304
330 سبب الشركة إرث أو عقد أو مزج أو حيازة 304
331 تحقق الشركة بالمزج 305
332 لو أراد الشركة فيما لا مثل له 306
333 الشركة بالاعمال 307
334 الشركة بالوجوه 308
335 شركة المفاوضة 309
336 الشركة بالأموال (شركة العنان) 309(ش)
337 شروط الشركة 311
338 الربح تابع للمال 311
339 إذا اشترطا عدم تبعية الربح للمال 311
340 إذا اشترطا زيادة الربح للعامل 313
341 عدم جواز التصرف بدون إذن الشريك 314
342 الشركة غير لازمة 315
343 شرط التأجيل في الشركة 316
344 لا يضمن الشريك ما تلف في يده 316
345 يبطل الاذن بالجنون والموت 317
346 القسمة 318
347 تعريف القسمة 318
348 ما يجوز قسمته ومالا يجوز 319
349 لا يقسم الوقف 321
350 أحكام الشركة 323
351 لا تنعقد الشركة بدفع الدابة والراوية إلى السقاء 323
352 الاحتطاب والاحتشاش بنية الشركة 324
353 هل يشترط في الحيازة نية التملك 325
354 إذن أحد الشريكين في التصرف بشرط تنصيف الربح 328
355 اختلاف الشريكين في شراء متاع لهما أو لأحدهما 328
356 اختلاف أحد الشريكين مع المشتري وتصديق الشريك الآخر 329
357 لو ادعى تسليمه إلى الشريك وصدقه البائع 330
358 لو باع اثنان شيئين مختلفي القيمة معا بثمن واحد 332
359 في تقسيم الأجرة في شركة الأبدان 333
360 إذا استوفى أحد الشريكين بعض الدين الذي لهما 334
361 الاستيجار للاحتطاب ونحوه 338
362 كتاب المضاربة 341
363 تعريف المضاربة والفرق بينها وبين القرض والبضاعة 343(ش)
364 " عقد المضاربة " 344
365 المضاربة جائزة من الطرفين 344
366 اشتراط الاجل 344
367 اشتراط خصوصية في الشراء 345
368 اشتراط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه 346
369 العامل يتصرف بالاذن كما يتصرف المالك 347
370 نفقته في السفر من أصل المال 348
371 لو كان لنفسه مال فالوجه التقسيط 349
372 نفقة الرجوع إذا فسخ المضاربة في السفر 350
373 ابتياع المعيب والرد بالعيب وأخذ الأرش 350
374 إطلاق الاذن يقتضي النقد بثمن المثل من نقد البلد 350
375 يجب أن يشتري بعين المال 351
376 الشراء في الذمة 352
377 مخالفة الاذن يوجب الضمان والربح بينهما 352
378 تبطل المضاربة بموت كل منهما 353
379 شروط مال المضاربة 355
380 يشترط أن يكون عينا ودراهم أو دنانير 355(ش)
381 لو دفع آلة الصيد بحصة 356
382 يعتبر العلم بالمقدار إذا كان المال مشاعا 357
383 يشترط فيه التعيين 358
384 إذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه 358
385 القراض على ما في يد الغاصب 359
386 القراض على الدين 360
387 القراض على ثمن المبيع قبل بيعه 360
388 لو مات المالك وبالمال متاع فأقره الوارث 361
389 اختلاف المالك والعامل في قدر رأس المال 361
390 خلط العامل مال القراض بماله 362
391 ربح المضاربة 363
392 اللازم في المضاربة هو السهم دون الأجرة 363
393 الربح مشاع بينهما 364
394 لو قال: خذه قراضا والربح لي يمكن جعله بضاعة 364
395 لو قال: خذه فاتجر به والربح لي كان بضاعة 365
396 لو شرط أحدهما شيئا معينا والباقي بينهما فسد 365
397 العبارات المختلفة في تعيين الربح 366
398 لو شرط لغلامه أو لأجنبي حصة 367
399 عبارات أخرى في تعيين الربح 368
400 الاختلاف في نصيب العامل 369
401 المضاربة في مرض الموت 370
402 إذا ادعى العامل الخسارة أو التلف 370
403 العامل يملك حصته بظهور الربح 371
404 أحكام المضاربة 374
405 ضمان تلف المال وقبول قول العامل فيه 374
406 إذا اشترى من ينعتق على المالك 375
407 إذا كان المال لامرأة فاشترى زوجها 379
408 إذا اشترى العامل أباه 380
409 إذا فسخ المالك أو العامل أوهما 382
410 لو مات المالك والمال عروض 385
411 إذا قارض العامل غيره 386
412 إذا أنكر العامل المضاربة وادعى التلف 388
413 إذا تلف مال القراض أو بعضه 389
414 إذا قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف وتفاضلا في النصف الآخر 390
415 إذا اشترى العامل عبدا فتلف الثمن قبل قبضه 391
416 إذا نص قدر الربح فطلب أحدهما القسمة 392
417 لا يصح أن يشتري المالك من مال القراض 393
418 لا يشتري السيد من عبده القن دون المكاتب 394
419 إذا دفع مالا قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة 394
420 إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة و أخذ المالك عشرة ثم ربح في الباقي 396
421 لا يصح أن يشتري العامل جارية يطأها 397
422 إذا مات العامل وفي أمواله مال المضاربة 397