ولو اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل مع يمينه، لأنه اختلاف في المقبوض.
____________________
قوله: " ولو مات رب المال - إلى قوله - بالعروض ".
المراد: أقره بعقد مستأنف، سواء كان بلفظ التقرير أم غيره. والمانع من الصحة كون المال عروضا، وهذا التقرير قراض جديد، لبطلان الأول بالموت، حيث إنه من العقود الجائزة، والمالك الآن غير العاقد. ولو كان المال نقدا صح تجديده قطعا، لكن هل يصح بلفظ التقرير؟ قيل: لا، لأنه يؤذن باستصحاب الأول وإمضائه، لأن ظاهره: تركتك وأقررتك على ما كنت عليه، والحال أنه قد بطل.
والأقوى الصحة إن استفاد من اللفظ معنى الإذن، لأن عقد القراض لا ينحصر في لفظ، كغيره من العقود الجائزة، والتقرير قد يدل عليه.
قوله: " ولو اختلفا في قدر رأس المال - إلى قوله - في المقبوض ".
لا فرق في ذلك بين كون المال باقيا وتالفا بتفريط، لاشتراك الجميع في المقتضي، وهو أصالة عدم الزائد، وبراءة ذمة العامل منه. وإليه أشار المصنف بقوله:
" لأنه اختلاف في المقبوض "، لأن المالك يدعي أنه أقبضه الزائد وهو ينكره، والأصل عدمه. وأولى بالحكم ما لو كان تالفا بتفريط، فإن العامل حينئذ غارم، والقول قوله في القدر.
هذا كله إذا لم يكن قد ظهر ربح، وإلا ففي قبول قوله إشكال، من جريان التعليل المذكور، وهو الظاهر من إطلاق المصنف، ومن اقتضاء إنكاره لزيادة رأس المال توفير الربح، فتزيد حصته منه، فيكون ذلك في قوة اختلافهما في قدر حصته منه، مع أن القول قول المالك فيه بيمينه، ولأنه مع بقاء المال الأصل يقتضي كون جميعه للمالك إلى أن يدل دليل على استحقاق الزائد، ومع تلفه بتفريط فالمضمون قدر مال المالك، وإذا كان الأصل استحقاق المالك لجميعه قبل التلف إلا ما أقر به للعامل فالضمان تابع للاستحقاق. وهذا هو الأقوى.
المراد: أقره بعقد مستأنف، سواء كان بلفظ التقرير أم غيره. والمانع من الصحة كون المال عروضا، وهذا التقرير قراض جديد، لبطلان الأول بالموت، حيث إنه من العقود الجائزة، والمالك الآن غير العاقد. ولو كان المال نقدا صح تجديده قطعا، لكن هل يصح بلفظ التقرير؟ قيل: لا، لأنه يؤذن باستصحاب الأول وإمضائه، لأن ظاهره: تركتك وأقررتك على ما كنت عليه، والحال أنه قد بطل.
والأقوى الصحة إن استفاد من اللفظ معنى الإذن، لأن عقد القراض لا ينحصر في لفظ، كغيره من العقود الجائزة، والتقرير قد يدل عليه.
قوله: " ولو اختلفا في قدر رأس المال - إلى قوله - في المقبوض ".
لا فرق في ذلك بين كون المال باقيا وتالفا بتفريط، لاشتراك الجميع في المقتضي، وهو أصالة عدم الزائد، وبراءة ذمة العامل منه. وإليه أشار المصنف بقوله:
" لأنه اختلاف في المقبوض "، لأن المالك يدعي أنه أقبضه الزائد وهو ينكره، والأصل عدمه. وأولى بالحكم ما لو كان تالفا بتفريط، فإن العامل حينئذ غارم، والقول قوله في القدر.
هذا كله إذا لم يكن قد ظهر ربح، وإلا ففي قبول قوله إشكال، من جريان التعليل المذكور، وهو الظاهر من إطلاق المصنف، ومن اقتضاء إنكاره لزيادة رأس المال توفير الربح، فتزيد حصته منه، فيكون ذلك في قوة اختلافهما في قدر حصته منه، مع أن القول قول المالك فيه بيمينه، ولأنه مع بقاء المال الأصل يقتضي كون جميعه للمالك إلى أن يدل دليل على استحقاق الزائد، ومع تلفه بتفريط فالمضمون قدر مال المالك، وإذا كان الأصل استحقاق المالك لجميعه قبل التلف إلا ما أقر به للعامل فالضمان تابع للاستحقاق. وهذا هو الأقوى.