ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما. وبابها إلى غرفة الآخر، كان الرجحان لدعوى صاحب البيت.
____________________
الملك، لأنه (1) قد يلبسها بغير أذن مالكها، أو بقوله، أو بالعارية، فإذا كان لهما عليه يد تساويا في الدعوى. ومنه يعلم أنه لو كان لأحدهما خاصة يد وللآخر ثياب فالعبرة بصاحب اليد.
قوله: " أما لو تداعيا... الخ ".
لأن وضع الحمل على الدابة يستدعي كمال الاستيلاء، فيرجح صاحبه. والمراد أن لكل واحد منهما مع ذلك عليه يد، بأن كانا قابضين بزمامه، ونحو ذلك، ليحصل الترجيح. أما لو كان لأحدهما حمل ولا يد للآخر فلا شبهة في الترجيح.
ويمكن أن يكون المراد أن أحدهما قابض بزمامه وللآخر عليه حمل، ليكون معادلا لمسألة الراكب وقابض اللجام، فإنهما وإن استويا في الحكم عنده إلا أن مسألة الحمل أقوى، ولهذا لم يذكر فيها خلافا. ووجهه: أن الحمل أقوى دليلا على كمال الاستيلاء، فإن الركوب أسهل تعلقا من الحمل.
وفي الدروس (2) جعل الراكب ولابس الثوب وذا الحمل سواء في الحكم. وهو كذلك.
قوله: " ولو تداعيا غرفة - إلى قوله - صاحب البيت ".
لأنها موضوعة في ملكه، لأن هواء بيته ملكه، لأنه تابع للقرار، ومجرد فتح الباب إلى الغير لا يفيد اليد ولا الملك، فيقدم صاحب البيت بيمينه. هذا إذا لم يكن من إليه الباب متصرفا فيها بسكنى أو غيره وإلا قدم، لأن يده عليها بالذات، لأن التصرف مقتضى له، وثبوت يد مالك الهواء بالتبعية ليده التي هي على القرار، واليد الفعلية أقوى وأولى من التابعة. ويحتمل التساوي حينئذ، لثبوت اليد من الجانبين في الجملة، وعدم تأثير قوة اليد كما سلف.
قوله: " أما لو تداعيا... الخ ".
لأن وضع الحمل على الدابة يستدعي كمال الاستيلاء، فيرجح صاحبه. والمراد أن لكل واحد منهما مع ذلك عليه يد، بأن كانا قابضين بزمامه، ونحو ذلك، ليحصل الترجيح. أما لو كان لأحدهما حمل ولا يد للآخر فلا شبهة في الترجيح.
ويمكن أن يكون المراد أن أحدهما قابض بزمامه وللآخر عليه حمل، ليكون معادلا لمسألة الراكب وقابض اللجام، فإنهما وإن استويا في الحكم عنده إلا أن مسألة الحمل أقوى، ولهذا لم يذكر فيها خلافا. ووجهه: أن الحمل أقوى دليلا على كمال الاستيلاء، فإن الركوب أسهل تعلقا من الحمل.
وفي الدروس (2) جعل الراكب ولابس الثوب وذا الحمل سواء في الحكم. وهو كذلك.
قوله: " ولو تداعيا غرفة - إلى قوله - صاحب البيت ".
لأنها موضوعة في ملكه، لأن هواء بيته ملكه، لأنه تابع للقرار، ومجرد فتح الباب إلى الغير لا يفيد اليد ولا الملك، فيقدم صاحب البيت بيمينه. هذا إذا لم يكن من إليه الباب متصرفا فيها بسكنى أو غيره وإلا قدم، لأن يده عليها بالذات، لأن التصرف مقتضى له، وثبوت يد مالك الهواء بالتبعية ليده التي هي على القرار، واليد الفعلية أقوى وأولى من التابعة. ويحتمل التساوي حينئذ، لثبوت اليد من الجانبين في الجملة، وعدم تأثير قوة اليد كما سلف.