وفي عتقه مع إجازة الراهن تردد، والوجه المنع،
____________________
أجرة عادة، وكانت رهنا. وإن لم نقل بالتبعية لم يلزمه شئ. وأطلق الشيخ (1) - رحمه الله - أنه لو آجره فالأجرة له، وجوز للراهن الانزاء على الأنثى مطلقا. وهو ضعيف، لتعرضه للنقص، ولأنه انتفاع في الجملة ينافي الحجر.
هذا كله إذا لم يكن العقد أو الإذن من الراهن للمرتهن، فلو كان معه بأن آجره أو أسكنه أو حلله (2) الوطئ أو باعه وشبه ذلك صح، لانحصار الحق فيهما، كما لو اتفقا على ذلك للغير.
قوله: " وفي صحة العتق مع الإجازة تردد، والوجه الجواز ".
منشأ التردد: من كون العتق إيقاعا، فلا يكون موقوفا، لاعتبار التنجيز فيه، ومن أن المانع حق المرتهن وقد زال بإجازته. وهو أقوى. ونمنع منافاة التوقف المذكور للتنجيز، كغيره من العقود التي يشترط فيها ذلك أيضا، فإن التوقف الممنوع هو توقف المقتضي على شرط، لا على زوال مانع. وعلى هذا لو لم يبطله المرتهن إلى أن افتك الرهن لزم.
قوله: " وكذا المرتهن ".
عطف على أول المسألة. والمشبه به عدم جواز تصرف الراهن في الرهن بشئ من الأمور المذكورة سابقا، لا على مسألة العتق، لأنها تأتي.
قوله: " وفي عتقه إجازة الراهن تردد، والوجه المنع ".
وجه التردد قريب مما سبق، إلا أن المنع هنا أقوى، بل كثير من الأصحاب لم يتوقف في حكمه، لأن المرتهن غير مالك، ولا عتق إلا في ملك، فيكون كالفضولي لا يصحح عتقه الإجازة.
هذا كله إذا لم يكن العقد أو الإذن من الراهن للمرتهن، فلو كان معه بأن آجره أو أسكنه أو حلله (2) الوطئ أو باعه وشبه ذلك صح، لانحصار الحق فيهما، كما لو اتفقا على ذلك للغير.
قوله: " وفي صحة العتق مع الإجازة تردد، والوجه الجواز ".
منشأ التردد: من كون العتق إيقاعا، فلا يكون موقوفا، لاعتبار التنجيز فيه، ومن أن المانع حق المرتهن وقد زال بإجازته. وهو أقوى. ونمنع منافاة التوقف المذكور للتنجيز، كغيره من العقود التي يشترط فيها ذلك أيضا، فإن التوقف الممنوع هو توقف المقتضي على شرط، لا على زوال مانع. وعلى هذا لو لم يبطله المرتهن إلى أن افتك الرهن لزم.
قوله: " وكذا المرتهن ".
عطف على أول المسألة. والمشبه به عدم جواز تصرف الراهن في الرهن بشئ من الأمور المذكورة سابقا، لا على مسألة العتق، لأنها تأتي.
قوله: " وفي عتقه إجازة الراهن تردد، والوجه المنع ".
وجه التردد قريب مما سبق، إلا أن المنع هنا أقوى، بل كثير من الأصحاب لم يتوقف في حكمه، لأن المرتهن غير مالك، ولا عتق إلا في ملك، فيكون كالفضولي لا يصحح عتقه الإجازة.